العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - الأول الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
و اليدين مرتين[١].
العاشر أن يبدأ الرجل[٢] بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى[٣]
و في الثانية بباطنهما و المرأة بالعكس
الحادي عشر أن يصب الماء على أعلى كل[٤] عضو
و أما الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء
بصب الماء عليه لا بغمسه فيه
الثالث عشر أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع
و إن تحقق الغسل بدونه
الرابع عشر أن يكون حاضر القلب
في جميع أفعاله.
الخامس عشر أن يقرأ القدر
حال الوضوء[٥]
السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي[٦]
بعده.
السابع عشر أن يفتح عينه[٧]
حال غسل الوجه.
فصل في مكروهاته
الأول الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
كأن يصب[٨] الماء في يده و أما في
[١] الأحوط ترك الغسل الثانية في اليد اليسرى بل في اليمنى أيضا في صورتى الارتماس و الصب هذا لو أريد الغسل و أمّا لو جعل من باب الاسباغ و تكميل الغسلة الأولى كما عن بعض فلا محذور في البين( نجفي). الأحوط الاقتصار في اليد اليسرى بالغسل مرة( ميلاني). و قيل الأحوط ترك الغسلة الثانية في اليسرى إلى آخره و الجواب أنّه إذا جعلنا الغسلة الثانية من أفعال الوضوء و ان كانت مستحبة فلا اشكال( رفيعي).
[٢] الوارد في النصّ اطلاق أن الرجل يبتدئ بظاهر الذراع و النساء بباطن أذرعهن من دون تفصيل بين الغسلتين( ميلاني).
[٣] الأقوى استحباب البدأة بالظاهر في حقّ الرجل من غير فرق بين الغسلتين و البدأة في المرأة بالباطن من غير تفصيل أيضا بين الغسلتين( نجفي).
[٤] الأحوط عدم تركه حملا للادلة على المتعارف( نجفي).
[٥] و كذا بعده( نجفي).
[٦] قد مر ما هو المنصرف إليه في تلك الآية الشريفة حيثما ذكرت( نجفي).
[٧] الظاهر لو لم يناقش في المستند ان الامر ارشادى ثمّ ليعلم أنّه بقيت أمور من مستحبات الوضوء لم يذكرها المصنّف أوردنا في تعاليقنا المبسوطة تكميلا لما في المتن( نجفي).
[٨] كى يصب المتوضى هو بنفسه ما صب في كفه على أعضاء الوضوء و الكراهة في هذه الصورة اخف-- من الكراهة في الصورة الأخرى و هي أن يصب الغير الماء على أعضاء المتوضى و هو باجراء الماء بيده على اعضاء وضوئه ينوى الوضوء( نجفي).