العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - ١١ - مسألة إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن
بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد[١] يكون هناك رجحان شرعي[٢] من جهة من الجهات و لم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس و ذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع و هو أمر لبي و القدر المتيقن منه غير هذه الموارد لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال
٨- مسألة يجوز[٣] تخريب[٤] آثار القبور[٥] التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر
من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة ع سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم و كذا في الأراضي المباحة و لكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة
٩- مسألة إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط[٦] عدم نبشه
مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار
١٠- مسألة إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه
و لو كان بالعوض و إن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره و كذا إذا دفن مال للغير مع الميت لكن الأولى بل الأحوط[٧] قبول العوض أو الأعراض
١١- مسألة إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز[٨] له أن يرجع[٩] عن إذنه بعد الدفن
سواء كان مع العوض أو بدونه لأنه المقدم على ذلك
[١] هذه الكلية محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدم( خ).
[٢] فيه منع ما لم يكن واجبا( گلپايگاني).
[٣] مع عدم محذور ككون الآثار ملكا للباني او الأرض مباحة حازها ولى الميت لقبره و بالجملة الحكم حيثى نعم مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج و زاحمه البناء يجوز لولى المسلمين الامر بازالته و مع عدم الحاكم يجوز المسلمين الازالة( خ).
[٤] الحكم بالجواز فيما لو كانت اجزاء القبر و آثارها ملكا لمحدثها او وقفا او نحوهما مشكل الا ان يعرض عنوان اقوى( نجفي).
[٥] اذا لم تكن مملوكة و لا موقوفة( ميلاني). اطلاق الحكم و شموله لما إذا كانت الآثار وقفا او ملكا لبانيها او في جنازته اشكال( خونساري).
[٦] و ان كان الأقوى مع عدم الامارة على كونه مسلما الجواز( خ).
[٧] هذا الاحتياط لا يترك مع استلزام النبش للهتك( شاهرودي). إذا كان المال معتدا به فالأحوط النبش و اخراجه( خ). لا يترك فيما يستلزم النبش الهتك( ميلاني).
[٨] فيه تأمل( خونساري).
[٩] في اطلاقه تأمل( ميلاني).