العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٧ - ١٥ - مسألة يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار
أو ينتظره أحد
١٤- مسألة يستحب التعجيل في قضاء الفرائض و تقديمها على الحواضر[١]
و كذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة و الأفضل قضاء الليلية في الليل و النهارية في النهار
١٥- مسألة يجب[٢] تأخير الصلاة[٣] عن أول وقتها لذوي الأعذار
مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم[٤] كما مر هنا[٥] و في بابه و كذا يجب التأخير[٦] لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة و الستر و غيرهما و كذا لتعلم[٧] أجزاء الصلاة و شرائطها بل و كذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك و السهو و نحوهما مع غلبة الاتفاق[٨] بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه[٩] له[١٠] و إذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان[١١] متزلزلا[١٢] و إن لم يتفق و أما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة
[١] في استحباب تقديمها نظر إلا فائتة اليوم و الليلة أو الفائتة الواحدة مطلقا( قمّيّ).
[٢] على الأحوط كما مر( خ).
[٣] مر الكلام فيه( خوئي- قمّيّ).
[٤] تقدم ان التأخير مع الرجاء هو الأقوى( شاهرودي). قد عرفت حكمه( رفيعي).
[٥] و مرّ وجوبه( خونساري).
[٦] الوجوب في تلك الموارد على فرضه ليس شرعيا بل الزام عقلي محض لتحصيل الفراغ أو عدم الابتلاء بالمحرم أو ترك الواجب المضيق أو الأهمّ( خ).
[٧] لا يجب التأخير للتعلم بل يجوز الدخول في الصلاة و تعلم الاجزاء بالتدريج شيئا فشيئا( خ).
[٨] بحيث يطمئن باتفاقها لكن الأحوط التعلم مطلقا حتّى مع عدم الغلبة( خ). يكفى احتمال الاتفاق احتمالا عقلائيا و ان لم يغلب الاتفاق( گلپايگاني).
[٩] بل له وجه قوى فلا يترك الا مع الاطمينان بعدم الابتلاء بها( شاهرودي).
[١٠] بل له وجه إذا لم يطمئن بعدم عروض الطوارى( رفيعي).
[١١] محل اشكال بل منع مع اتيانها بقصد القربة و رجاء المطلوبية و عدم الجزم بالنية المعبر عنه بالتزلزل غير قصد التقرب و قصد الصلاة و لا منافاة بين التزلزل و قصدهما( خ). بل صحت مع تحقّق قصد القربة و كون العمل واجدا للاجزاء و الشرائط( قمّيّ).
[١٢] لا يضر التزلزل بصحة الصلاة مع تحقّق قصد القربة و لو رجاء و كون العمل واجدا لتمام الاجزاء و الشرائط كما هو الحال فيما إذا عرض الشك في الاجزاء( خوئي).