العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - ٥ - مسألة الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
باطنها[١] بعد تطهير ظاهرها داخلا و خارجا بل داخلا فقط نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا
٤- مسألة يحرم استعمال أواني الذهب[٢] و الفضة في الأكل و الشرب[٣] و الوضوء و الغسل
و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف[٤] للتزيين بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرفة بها بل يحرم اقتناؤها[٥] من غير استعمال[٦] و يحرم[٧] بيعها[٨] و شراؤها[٩] و صياغتها و أخذ الأجرة عليها بل نفس الأجرة أيضا حرام لأنها عوض المحرم و إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه
٥- مسألة الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا و أما إذا لم
[١] الا مع العلم بالسراية الى الظاهر( خ). لو لم تسر الى الظاهر( شريعتمداري).
ما لم تسر الى الظاهر( گلپايگاني). ما دامت كامنة فيه و لم تسر منه الرطوبة لو نفذت فيه الى الظاهر( ميلاني). يحتمل الحكم بطهارة باطنها تبعا لطهارة ظاهرها( قمّيّ).
[٢] الفرق بين الطرف و الاناء و الوعاء ان الاناء اخص من الوعاء و الوعاء اخص من الظرف و الاناء ما اعد للاكل أو الشرب فيه بحسب المتعارف و الأحوط حرمة مطلق استعمالهما( نجفي)
[٣] مقتضى النصوص حرمة ما صدق عليه الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و الأحوط حرمة ما صدق عليه الاكل و الشرب منهما أيضا و الأحوط حرمة مطلق الاستعمال لهما إذا عد في العرف استعمالا لهما و منه يطهر حكم الفروع الآتية( قمّيّ)
[٤] الحكم بحرمته و حرمة ما ذكر بعده محل اشكال بل منع نعم الاجتناب احوط( خوئي).
حرمة الوضع على الرفوف و كذلك الاقتناء غير معلومة( شريعتمداري). على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني). غير معلوم بل الجواز غير بعيد و كذا في المساجد و المشاهد المشرفة( خ). غير معلوم لعدم صدق الاستعمال و كذا الاقتناء( رفيعي). الأظهر جواز ذلك و جواز ما ذكر بعده( قمّيّ)
[٥] الأقوى عدم حرمته( خ). على الأحوط( خونساري- گلپايگاني). الأقوى عدم الحرمة و الأحوط ترك الاقتناء( نجفي). بل جوازه أقوى و ان كان الاجتناب عنه احوط( شاهرودي).
[٦] الأقوى عدم حرمته في نفسه نعم لا يبعد كراهته( ميلاني).
[٧] الأقوى اختصاص التحريم بما لو قصدت بالشراء الغايات المحرمة كاستعمالها( نجفي).
[٨] بل يجوز ذلك و ما بعده بعد جواز الاقتناء و الانتفاع بها( خ).
[٩] على الأحوط( خونساري).