العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٧ - ٢٨ - مسألة حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة
أن في الأولى الأحسن[١] أن يصير شبيها[٢] بالغسل[٣] في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل. السادس أن في الأولى لا يكفي مجرد[٤] إيصال النداوة بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار. السابع أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها[٥] في الأولى بخلاف الثانية. الثامن أنه يجب مراعاة[٦] الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية[٧]. التاسع أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأولى[٨] فيكفي فيها بأي وجه كان[٩]
٢٧- مسألة لا فرق في أحكام الجبيرة
بين الوضوءات الواجبة و المستحبة
٢٨- مسألة حكم الجبائر في الغسل كحكمها[١٠] في الوضوء واجبة و مندوبة
و إنما الكلام في أنه هل
[١] بل الأحوط( نجفي).
[٢] بل الأحوط( گلپايگاني). على الأحوط( رفيعي).
[٣] و يكون من نيته ما يجب عليه في الواقع( ميلاني).
[٤] على الأحوط( خوئي- قمّيّ). بل يكفى أقل مراتب الغسل( شاهرودي).
[٥] لو كان الماء غالبا( شاهرودي). الأحوط التجفيف لو كانت الزيادة مانعة عن تأثير رطوبة الماسح( نجفي).
[٦] تقدم تفصيل ذلك( خوئي).
[٧] الأحوط مراعاته في مسح الرأس، و اما في الرجلين فاللازم المسح من الأصابع الى الكعبين دون العكس( نجفي). الظاهر أن يراعى فيها ما يراعيه في المسح على البشرة( ميلاني). على اشكال فيه و فيما بعده( قمّيّ).
[٨] تقدم الكلام عليه( ميلاني).
[٩] بل المتعين امرار الماسح على الممسوح( خونساري). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( خوئي)
[١٠] الظاهر ان من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم و الغسل و الأحوط على تقدير الاغتسال ان يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح و يمسح عليها و ان كان جواز الاكتفاء بغسل الاطراف لا يخلو عن قوة و أمّا الكسير فان كان محل الكسر فيه مجبورا تعين عليه الغسل و المسح على الجبيرة مع التمكن و ان كان المحل مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم( خوئي).