العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - فصل في أحكام غسل الجنابة
تعليق المصحف
فصل [في أحكام غسل الجنابة]
غسل الجنابة مستحب[١] نفسي و واجب غيري[٢] للغايات الواجبة و مستحب غيري للغايات المستحبة و القول بوجوبه النفسي ضعيف و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب بل لو قصد[٣] الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع[٤] و تحقق منه قصد القربة فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون[٥] باطلا[٦] و كذا العكس و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه[٧] النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي و الواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين و الأنف و الاذن
[١] المسلّم استحبابه هو التّطهّر من الجنابة و اما نفس الغسل ففى استحبابه تأمّل( گلپايگاني) قد مر في باب الوضوء ان الطهارة الحاصلة عن الافعال هي المطلوبة نفسا و ان الافعال الخارجة في باب الطهارة المائية و الترابية مقدّمة لحصولها و أنّه يقصد تارة بالافعال الكون على الطهارة و اخرى تجعل مقدّمة لغايات أخر مشروطة صحتها او كمالها و ترتب الثواب عليها بالطهارة و ايا ما كان فلا استحباب لتلك الافعال نفسيا( نجفي).
[٢] مر عدم وجوبه الشرعى و كذا لا يكون له استحباب غيرى مقدمي نعم له اقسام كثيرة تأتي في باب الاغسال المستحبة( خ).
[٣] ان قصد الامر الفعلى الواقعى و ان اخطأ في التطبيق( نجفي).
[٤] كيف لا يكون تشريعا و المفروض أنّه قصد الخلاف عالما( خوئي). لعله أراد مجرد توصيف الامر( ميلاني). بالنسبة الى امر المولى كما قد يتفق في بعض متنسكى العوام( نجفي).
[٥] بشرط قصد الامر الواقعى و عدم التقييد بنحو وحدة المطلوب( نجفي).
[٦] لان مناط صحته هو رجحانه الذاتي و امره الاستحبابى لا الامر الغيرى المتوهم و المكلف الملتفت بان الغسل بما هو عبادة تكون شرطا للصلاة يأتي به عبادة و متقربا به إلى اللّه للتوصل الى حصول الواجب المشروط به لا أنّه يأتي به لاجل الامر الغيرى متقربا إلى اللّه و التفصيل موكول الى محله( خ).
مع قصد امتثال امره الواقعى( رفيعي).
[٧] قد مر الكلام فيه في أول الفصل( نجفي).