العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨١ - ١٨ - مسألة إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصح السجود عليه و وضعه على الجبهة
الركوع مضى إن كان المنسي واحدة و قضاها بعد السلام[١] و تبطل الصلاة إن كان اثنتين و إن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم[٢] و إن تذكر بعد السلام بطلت[٣] الصلاة[٤] إن كان المنسي اثنتين[٥] و إن كان واحدة قضاها[٦]
١٧- مسألة لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر[٧] المساجد عليه
كالقطن المندوف و المخدة من الريش و الكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة و نحوها
١٨- مسألة إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصح السجود عليه و وضعه[٨] على الجبهة[٩]
فالظاهر
[١] و سجد سجدتى السهو( خ)
[٢] بل يرجع و ان سلم ما لم يأت بالمنافى على الأقوى( قمّيّ).
[٣] سيأتي حكمه في باب الخلل( شريعتمداري).
[٤] الأحوط قبل صدور المنافى عمدا و سهوا الرجوع و تدارك السجدتين ثمّ التشهد و التسليم ثمّ إعادة الصلاة( خ). الأقوى عدم البطلان و وجوب التدارك كما سيأتي في الخلل و ان كان الأحوط إعادة الصلاة مع ذلك( شاهرودي). مع المنافى عمدا و سهوا و الا فالاقوى الصحة فيرجع الى السجدتين و يتمّ الصلاة ثمّ يسجد سجدتى السهو لكل واحد من التشهد و السلام الزائدين و الأحوط إعادة الصلاة ايضا( گلپايگاني). الأحوط في صورة عدم اتيان المنافى وجوب الرجوع و تدارك السجدتين و اتمام الصلاة ثمّ الإعادة( خونساري). ليس على اطلاقه و التفصيل موكول الى مسائل الخلل( ميلاني).
[٥] بل تصح و يجب التدارك ما لم يحصل المنافى و بذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة( خوئي)
[٦] و سجد سجدتى السهو( خ). ان تذكر بعد المنافى و الأحوط إعادة الصلاة بعد سجدتى السهو و اما قبله فليسجد بقصد ما في الذمّة و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتى السهو بقصد ما في ذمته من جهة فوت السجدة او السلام في غير محلّه( گلپايگاني). بل الأقوى تداركها و ان كان الأحوط الإتيان بها بقصد ما في الذمّة ثمّ التشهد ثمّ التسليم رجاء( شاهرودي).
[٧] و لم تستقر بالوضع( خ).
[٨] بل وضع الجبهة عليه( شاهرودي- قمّيّ).
[٩] بل وضع الجبهة عليه( خونساري). بل وضعها عليه ففرض المسألة انما هو في من وجب عليه السجود برفع المسجد و دار امره بين ان يضع يديه على الأرض او يرفع ذلك بيده و يضع جبهته عليه و الأقوى حينئذ تقديم الثاني ان صدق عليه عنوان السجود على الأرض و الا كانت وظيفته الايماء على ما تقدم( ميلاني)