العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢٠ - ٤٢ - مسألة إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه
به مطلق النافلة[١] و غير حال الدعاء و إن كان الأحوط الاقتصار[٢].
العاشر تعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة
من غير فرق بين الإجهار به و الإسرار للإمام و المأموم و المنفرد و لا بأس به في غير المقام[٣] المزبور بقصد الدعاء كما لا بأس به مع السهو و في حال الضرورة بل قد يجب معها و لو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.
الحادي عشر الشك في ركعات[٤] الثنائية و الثلاثية.
و الأوليين من الرباعية على ما سيأتي.
الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمدا
إن لم يكن ركنا و مطلقا إن كان ركنا[٥]
٤٠- مسألة لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا
بنى على العدم و الصحة
٤١- مسألة لو علم بأنه نام اختيارا و شك في أنه هل أتم الصلاة ثمَّ نام أو نام في أثنائها
بنى على أنه أتم[٦] ثمَّ نام[٧] و أما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا و شك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة[٨] و كذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة و شك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة و لا يجري قاعدة الفراغ في المقام
٤٢- مسألة إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه
[١] و الأقوى عدم الالحاق( رفيعي).
[٢] لا يترك( قمّيّ).
[٣] و لو سمع الدعاء في الصلاة فأمن له فالجواز مشكل( رفيعي).
[٤] جعل الشكوك من القواطع انما هو بمعنى عدم التمكن من اتمام العمل للزومه المضى على الشك المنافى لعدمه المعتبر في هذه الموارد لا بمعنى ان الشك بحدوثه مبطل للصلاة كالحدث و الاستدبار( شاهرودي).
[٥] على تفصيل سيأتي ان شاء اللّه تعالى( خوئي). قد مر ان زيادة تكبيرة الاحرام سهوا لا توجب البطلان( قمّيّ)
[٦] الأقوى خلافه الا ان يفرض كونه قد اعتاد النوم بعد الصلاة فاتفق له هذا الشك( ميلاني).
[٧] هذا فيما إذا لم يحتمل ابطاله الصلاة متعمدا و الا فالحكم بالصحة محل اشكال بل منع( خوئي).
هذا إذا علم انه كان بنائه على الفراغ ثمّ نام و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٨] على الأحوط و ان كان عدم الوجوب فيما إذا كان الفراغ وجدانيا و شك في ان النوم القهرى كان في أثنائها لا يخلو من قوة( خ).