العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - ٨ - مسألة إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
٥- مسألة لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار
أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك
٦- مسألة الرطوبة المشتبهة[١] الخارجة من المرأة لا حكم لها
و إن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول[٢] أو مني[٣]
٧- مسألة لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا
و ربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعيف[٤]
٨- مسألة إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
الأقوى عدم بطلانه[٥] نعم يجب عليه الوضوء[٦] بعده لكن الأحوط[٧] إعادة الغسل[٨] بعد إتمامه و الوضوء
[١] بالمنوية و كذا المشتبهة بالبولية( نجفي).
[٢] يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة الى الحدث( خ).
[٣] و يجرى هاهنا أيضا ما تقدم من الضابط آنفا( ميلاني). فيجمع بين الغسل و الوضوء الا في المحدث بالحدث الأصفر فيكفيه الوضوء( گلپايگاني). منها و أمّا إذا احتملت كونها منى الزوج فلا حكم لها( نجفي).
[٤] مضافا الى انه ينافيه ما ثبت في علم التشريح من تغاير مجرى البول و المنى و ان اتحدا في الورود في الإحليل( نجفي).
[٥] فيه نظر بل البطلان اظهر لكن الاحتياط لا يترك( ميلاني). لا يترك الاحتياط باعادة الغسل بقصد ما عليه من التمام كما هو مقتضى الرواية أو الاتمام كما هو مقتضى القاعدة و عدم الوثوق بانجبارها بالشهرة( شاهرودي). بل الظاهر بطلانه و وجوب استينافه و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه نعم إذا اعاد الغسل ارتماسا كان الاحتياط ضعيفا جدا( خوئي).
[٦] في وجوبه تأمل و ان كان الوضوء احوط بل لا يخلو عن وجه( شاهرودي).
[٧] لا يترك( نجفي- رفيعي).
[٨] هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري).