العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - فصل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة
لا يلحقه[١] حكم[٢] الجاري[٣]
٥- مسألة لو انقطع الاتصال بالمادة
كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري[٤] و إن لم يخرج من المادة شيء فاللازم مجرد الاتصال[٥]
٦- مسألة الراكد المتصل بالجاري كالجاري
فالحوض المتصل بالنهر[٦] بساقية يلحقه حكمه[٧] و كذا أطراف النهر و إن كان ماؤها واقفا
٧- مسألة العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف
يلحقها الحكم في زمان نبعها.
٨- مسألة إذا تغير بعض الجاري بعضه الآخر
فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة و إن كان قليلا و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة[٨]
فصل الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة
من غير فرق بين النجاسات[٩] حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف[١٠] سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها
[١] يشكل مع صدق ذى المادة عليه عرفا( قمّيّ) لكن إذا صدق في العرف انّ له مادّة فلا يتنجس بالملاقات( گلپايگاني).
[٢] لكنه ملحق بالكر لو كان مجموع ما تحت الأرض و ما اتصل به ممّا ترشح بالغا قدر الكر( نجفي).
[٣] بل يلحقه حكم الجاري لو صدق كونه ذا مادة عرفا( شريعتمداري) مع عدم صدق ذى- المادة عليه عرفا بل يلحقه حكم الكر إذا كان المجموع كرا مع صدق عنوان الماء عليه لا مجرد النداوة و الا يلحقه حكم القليل( شاهرودي).
[٤] لحقه حكم ذى المادة لكونها هي المناط في الاعتصام لا مجرد عنوان الجريان( شاهرودي).
[٥] لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع( خ).
[٦] الأقوى عدم لحوق الحوض في المثال بالجارى بخلاف ما في اطراف النهر و الفارق العرف( نجفي).
[٧] في عدم الانفعال بالملاقاة لا في سائر احكامه الخاصّة( ميلاني) فيه اشكال و كذا فيما بعده( خونساري) في عدم الانفعال بملاقات النجاسة لا في غيره على الأحوط( قمّيّ).
[٨] مع مراعات الامتزاج( خونساري)
[٩] تنجس الماء المطلق القليل بالمتنجس محل نظر و اشكال قوى( قمّيّ)
[١٠] اذا كان الجزء صغيرا بحيث يحتاج في ادراكه الى المكبرات و الآلات المستحدثة لا يكون له حكم و كذا ساير النجاسات( خ).