العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٢ - فصل يجب في الغسل نية القربة
بحكمه و من الكافر بحكمه و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم و إن وصف الكفر كافر و إن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه و الطفل الأسير تابع[١] لآسره[٢] إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته و لقيط[٣] دار الإسلام بحكم المسلم و كذا لقيط دار الكفر[٤] إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف- لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب[٥] أيضا و إذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله[٦] بل يلف في خرقة[٧] و يدفن[٨]
فصل يجب في الغسل نية القربة
على نحو ما مر في الوضوء و الأقوى كفاية نية واحدة[٩] للأغسال الثلاثة و إن كان[١٠] الأحوط تجديدها[١١] عند كل غسل و لو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية و لو كان أحدهما معينا و الآخر مغسلا وجب على المغسل النية
[١] عدم التبعية لا يخلو من قوة و ان كان الأحوط هاهنا التبعية( خ).
[٢] فيه تأمل( نجفي).
فيه تأمل فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري). فيه اشكال لكن لا يترك الاحتياط( گلپايگاني)
[٣] الأقوى عدم الالحاق و الأحوط الالحاق( نجفي).
[٤] على الأحوط( خ- گلپايگاني- شريعتمداري- قمّيّ).
[٥] اذا تولّد ميّتا( گلپايگاني).
[٦] ان لم يستو خلقته قبل ذلك و الا فلا يبعد الحاقه بمن تمّ له أربعة أشهر( گلپايگاني).
[٧] على الأحوط( قمّيّ)
[٨] وجوب اللف مبنى على الاحتياط( خوئي).
[٩] لا اثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي و لزوم استناد صدور كل جزء من اجزاء الواجب إليها( خوئي).
[١٠] لا يترك( نجفي).
[١١] على القول بان النية هو الداعي لا يتصور التجديد الا برفع اليد عن الغسل ثمّ البناء عليه( شاهرودي). لا وقع لهذا الاحتياط بناء على ما هو الأقوى من ان النية هي الداعي( خ). لا يترك بأن ينوى اولا جميعها ثمّ عند كل واحد منها و الخطب هين فان النية هي الداعي( ميلاني). لا يترك جدا بل لا يبعد وجوبه( رفيعي).