العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧٢ - ٢٣ - مسألة إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا
الإمام من الجماعة الجاه[١] أو مطلب آخر[٢] دنيوي[٣] و لكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح[٤] و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية- صحت صلاته[٥] مع كونه قاصدا للقربة فيها[٦] نعم لا يترتب ثواب الجماعة[٧] إلا بقصد القربة فيها
٢٣- مسألة إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا
كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد[٨] عدل[٩] إلى الانفراد[١٠] و صحت و كذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ و لم تخالف[١١] صلاة المنفرد[١٢] و إلا بطلت[١٣]
[١] هذا في غاية الاشكال و الأحوط قصد القربة مطلقا( گلپايگاني).
[٢] هذا في غاية الاشكال( شاهرودي). مشكل غاية الاشكال( خونساري).
[٣] فيه اشكال و كذلك الكلام في المأموم( شريعتمداري- قمّيّ)
[٤] الظاهر صحة صلاته و اما صحتها جماعة فمحل اشكال و كذا في المأموم فلو لم يأت مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحة صلاته أيضا مشكلة( خ). يقوى الاشكال في ذلك( ميلاني).
[٥] الأقوى بطلانها ان كان ايتمامه لا بقصد القربة لكن الأمور المذكورة هي في الغالب معدات لاختيار صلاة الجماعة فلا تكون منافية للتقرب( ميلاني).
[٦] بل في الايتمام كى تترتب آثار الجماعة و كون الداعي هو الفرار عن الوسوسة او الشك غير مناف لقصد التقرب( شاهرودي).
[٧] بل و احكامها الا مع قصد القربة في الاقتداء( شاهرودي).
[٨] أي ينافى سهوا و عمدا و الا صحت و كذلك في الفرض التالى( قمّيّ).
[٩] بل صحت بلا احتياج الى العدول( خ).
[١٠] بل هو منفرد قهرا( شاهرودي).
[١١] قد مر التفصيل في نظائره( گلپايگاني).
[١٢] الأقوى صحتها- و ان خالفت صلاة المنفرد الا إذا كان قد أتى فيها بما يوجب البطلان و لو عن غير عمد( ميلاني).
[١٣] صحة الصلاة مطلقا الا فيما إذا اتى بما تبطل به الصلاة عمدا و سهوا- لا تخلو من قوة( خوئي).
بل صحت الا إذا زاد ركنا و ترك الحمد لا يضر( خ). فى غير صورة ترك القراءة و اما فيها فلا( خونساري).