العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - ٢٨ - مسألة إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها
مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها و لو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمَّ يأخذ للرجلين من سائرها[١] على الأحوط و إلا فقد عرفت[٢] أن الأقوى جواز الأخذ[٣] مطلقا
٢٦- مسألة يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
و أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة[٤] غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس[٥]- و إلا لا بد من تجفيفها[٦] و الشك في التأثير كالظن لا يكفي بل لا بد من اليقين
٢٧- مسألة إذا كان على الماسح حاجب
و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح
٢٨- مسألة إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي[٧] المسح بظاهرها[٨]
و إن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمَّ يمسح به و إن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه[٩] و مع عدمه رطوبته يأخذ من سائر المواضع و إن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن
[١] الأحوط الاقتصار على الاخذ من اللحية( قمّيّ). لا يترك( نجفي).
[٢] بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكف اختيارا بل لجوازه بالذراع وجه لكن لا يترك الاحتياط في الثاني( خ).
[٣] قد عرفت عدم جوازه( شاهرودي).
[٤] بل نداوة محضة( ميلاني).
[٥] فيه اشكال الا ان يستهلك في رطوبة الماسح( قمّيّ).
[٦] لا يلزم التجفيف بل يكفى التنشيف و الملاك حصول التأثر و استفاده الى رطوبة الماسح( نجفي).
[٧] مر جوازه اختيارا فتسقط الفروع المتفرعة على عدمه و الأحوط ما ذكره بل لا يترك في بعض الفروض( خ).
[٨] هناك وجوه: نقل الرطوبة من الظاهر الى الباطن لو أمكنه، و المسح بها أو إعادة الوضوء أو الاكتفاء بمسح الظاهر و الأقوى ما في المتن و الأحوط الوضوء كذلك و الإعادة لو أمكن( نجفي).
[٩] بباطنه على الأحوط( نجفي).