العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٩ - ١٥ - مسألة يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى و اليوم الأول من شهر رمضان
إذا كان بعد انقطاع الدم
١٤- مسألة إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح[١] التيمم[٢] و يجزي[٣]
نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب
الثاني من الأغسال[٤] الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان[٥] و تمام ليالي العشر الأخيرة و يستحب في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر الليل و أيضا يستحب الغسل في اليوم الأول[٦] منه فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان و عشرون و قيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج و عليه يصير اثنان و ثلاثون و لكن لا دليل[٧] عليه لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به و الآكد منها ليالي القدر[٨] و ليلة النصف و ليلة سبعة عشر و الخمس و عشرين و السبع و عشرين و التسع و عشرين منه
١٥- مسألة يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى و اليوم الأول من شهر رمضان
في الماء الجاري كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن[٩]
[١] محل اشكال فالأحوط اتيانه رجاء( خ).
[٢] فيه نظر و لا بأس به رجاء( ميلاني). فيه تأمل و لا بأس باتيانه رجاء( قمّيّ). فيه تأمل( شريعتمداري). بدلية التيمم عن الاغسال و الوضوءات المستحبة غير ثابتة نعم لا بأس به برجاء المطلوبية( شاهرودي).
[٣] لا بأس بالاتيان به رجاء و إن لم يثبت البدلية عنه( گلپايگاني).
[٤] الحكم باستحباب بعضها مشكل فالاولى الإتيان بقصد الرجاء( نجفي).
[٥] في غير ليلة الأولى و ليلة سبعة عشر و تسعة عشر و إحدى و عشرين و غسل الأول من ليلة الثالث و العشرين و في ليلة الرابع و العشرين يأتي به رجاء و من ذلك يظهر الحال في الفرع الآتية( قمّيّ)
[٦] لا دليل عليه نعم لا بأس به برجاء المطلوبية( شاهرودي). لم أعثر على دليله( ميلاني)
[٧] ما توهم لم مستندا رواية مفادها غير ما استفيد منها( نجفي).
[٨] و الليلة الأولى( ميلاني).
[٩] هذا اثر نفس الاغتسال في الليلة الأولى و اما صب الاكف في تلك الليلة في نهر جار فأثره الطهر الى شهر رمضان من قابل و أن يكون دواء السنة( ميلاني).