العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٧ - ٢ - مسألة وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته و يجب أيضا بالنذر و العهد و اليمين و يجب أيضا لمس كتابة[١] القرآن إن وجب بالنذر[٢] أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا و توقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته و إلا وجبت المبادرة من دون[٣] الوضوء[٤] و يلحق به أسماء الله[٥] و صفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء و الأئمة[٦] ع- و إن كان أحوط[٧] و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا و إلا فلا يجب و أما في النذر و أخويه فتابع للنذر فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا و إن نذر الوضوء التجديدي وجب و إن كان على وضوء
١- مسألة إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث
و كان متوضئا يجب عليه نقضه ثمَّ الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر[٨] على إطلاقه تأمل.
٢- مسألة وجوب الوضوء[٩] لسبب النذر أقسام.
أحدها أن ينذر أن يأتي
[١] لا يخفى ان في صدق مس كتابة القرآن في جملة من الموارد اختلافا قد أوردناها مع ما هو المختار فيها في تعاليقنا المبسوطة( نجفي).
[٢] قد مر عدم الوجوب به و كذا بتالييه و كذا لا يجب لمس كتابة القرآن لو وجب مسها بل هو شرط لجواز المس أو يكون المس حراما فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلصا عن الحرام و كذا الحال في جميع الموارد التي بهذه المثابة( خ).
[٣] و لا يتيمم ان كان التأخير بقدره موجبا للهتك و الا وجب التيمم( نجفي).
[٤] و الأحوط حينئذ ان يتيمم الا أن يكون التأخير بمقداره أيضا موجبا للهتك( ميلاني) مع التيمم ان لم يكن التأخير بمقداره أيضا هتكا و الا وجبت المبادرة بدونه( گلپايگاني)
[٥] على الأحوط( خوئي- قمّيّ).
[٦] و كذا درة صدف الرسالة سيدتنا فاطمة الزهراء( ع)( نجفي).
[٧] لا يترك( نجفي). لا يترك جدا( رفيعي). لا يترك مهما أمكن لا سيما في أسماء المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة و السلام( ميلاني).
[٨] هذا في صورة كون التقيد بالرافعية في المتعلق من باب وحدة المطلوب كما هو المنسبق غالبا في مقام إنشاء النذر( نجفي).
[٩] مر عدم وجوب عنوانه( خ).