العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٩ - ١٥ - مسألة في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا
١٠- مسألة إذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي
بشرط الإتيان من الأجير صحيحا
١١- مسألة يجوز للولي أن يستأجر ما عليه
من القضاء عن الميت
١٢- مسألة إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع
سقط عن الولي
١٣- مسألة يجب[١] على الولي[٢] مراعاة الترتيب[٣] في قضاء الصلاة
و إن جهله وجب عليه الاحتياط[٤] بالتكرار
١٤- مسألة المناط في الجهر و الإخفات على حال الولي المباشر لا الميت[٥]
فيجهر في الجهرية و إن كان القضاء عن الأم
١٥- مسألة في أحكام الشك و السهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا
لا تكليف الميت بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها فإنه يراعي[٦] تكليف الميت[٧] و كذا في أصل[٨]
[١] مع علم الميت و مع جهله او الشك في حاله لا يجب فلا يجب التكرار( خ).
[٢] الأقوى عدم وجوبه حتّى مع العلم بالترتيب و لو قلنا بوجوبه على القاضي عن نفسه مطلقا او في صورة العلم به( شاهرودي). بناء على وجوبه في قضاء نفسه و قد مرّ عدم الوجوب( گلپايگاني).
الأقوى عدم وجوبه( ميلاني). بل لا يجب( رفيعي).
[٣] قد مر عدم وجوب الترتيب الا في المترتبتين( خونساري). مر عدم وجوبها( خوئي). لا يجب على الأقوى كما مر( قمّيّ).
[٤] و قد تقدم ان الأقوى عدم وجوب الترتيب في صورة الجهل( شريعتمداري).
[٥] في صورة نيابة المرأة عن الرجل الأحوط رعاية حاله في الجهر( خونساري).
[٦] تقدم الكلام فيه( شاهرودي).
[٧] بل يراعى تكليف نفسه و كذا في أصل وجوب القضاء( خ). مر حكمه( خوئي). بل تكليف نفسه و كذا في أصل وجوب القضاء و لا فرق بين صورة العلم و عدمه( گلپايگاني). بل يراعى تكليف نفسه و كذا في أصل الوجوب( شريعتمداري). بل يراعى تكليف نفسه في المورد و كذا في أصل وجوب القضاء( خونساري). الأقوى انه يراعى تكليف نفسه في ذلك و في أصل وجوب القضاء نعم ينبغي ان يراعى ما هو الأحوط من التكليفين مطلقا( ميلاني). بل الأحوط مراعاة تكليفهما( قمّيّ). قد عرفت ان الاجير يراعى تكليف نفسه( رفيعي).
[٨] لا وجه له اصلا في الولى و ان كان يمكن في الوصية بالقضاء في غيره( رفيعي)