العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٨ - ٢٣ - مسألة إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس
استعماله في رفع الخبث[١] و يتيمم لأن الوضوء له بدل و هو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره و الأولى[٢] أن يرفع[٣] الخبث أولا[٤] ثمَّ يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم و إذا توضأ[٥] أو اغتسل حينئذ بطل[٦] لأنه[٧] مأمور بالتيمم[٨] و لا أمر بالوضوء أو الغسل نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى[٩] بطلان[١٠] صلاة فاقد الطهورين[١١] فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ
٢٣- مسألة إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس
من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال[١٢]- بل لا يبعد[١٣] تقديم[١٤] الثاني[١٥] نعم لو كان بدنه و ثوبه كلاهما نجسا و كان
[١] على الأحوط( قمّيّ).
[٢] بل الأحوط( قمّيّ).
[٣] بل لعلة المتعين( رفيعي).
[٤] بل الأحوط ذلك( ميلاني).
[٥] فلا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا من غير فرق بين مورد النصّ و غيره( شاهرودي).
[٦] لا يخفى أن المسألة من مصاديق مسئلة الضد فبناء على اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده و كفاية وجود الملاك أو تصحيح الامر الترتيبى يصحّ الوضوء و هو الأظهر و ان كان عاصيا بترك الازالة( شريعتمداري). مشكل( گلپايگاني).
[٧] فيه نظر و لا يخلو الصحة من وجه( قمّيّ).
[٨] و للصحة وجه حتّى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث( خوئي).
[٩] الأقوى صحة صلاته في الوقت و الأحوط قضائها في خارج الوقت( نجفي).
[١٠] يعني عدم كفايتها عن القضاء ان تمكن من الطهور بعد الوقت بل الأداء في الوقت و لكن التعليل المذكور عليل( رفيعي).
[١١] يأتي الكلام عليه في محله( ميلاني).
[١٢] و الأحوط تقديم رفع الحدث ثمّ التيمم بعده( ميلاني).
[١٣] الظاهر تقديم الأول( خ). و يحتاط بضم التيمم ايضا( شاهرودي).
[١٤] بل الأول( نجفي).
[١٥] و الأحوط ان يتيمم بعد الوضوء ايضا( خوئي). بل هو المتعين اذ لا دليل على وجوب تقليل النجاسة خصوصا إذا كان مزاحما لواجب( شريعتمداري). الأوفق بالقواعد تقديم الأول( گلپايگاني). و يحتاط بضم التيمم بعد الوضوء( قمّيّ).