العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٨ - فصل ١٣ - في مسجد الجبهة من مكان المصلي
كراهة[١] نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته و الأولى تأخير المرأة صلاتها
٢٩- مسألة إذا كان الرجل يصلي و بحذائه أو قدامه امرأة
من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة و لا إشكال و كذا العكس فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة
٣٠- مسألة الأحوط[٢] ترك الفريضة[٣] على سطح الكعبة و في جوفها[٤] اختيارا
و لا بأس بالنافلة بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين و كذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة و إذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها و يصلي قائما[٥] و القول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور أو يصلي مضطجعا ضعيف
فصل ١٣- في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول و الملبوس نعم يجوز على القرطاس[٦] أيضا فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب و الفضة و العقيق و الفيروزج[٧] و القير و الزفت و نحوها و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد
[١] فيه تأمل( خ).
[٢] و ان كان الأقوى جوازها عليه و في جوفها على كراهية( خ).
[٣] و ان كان الأقوى جوازها على كراهة( ميلاني).
[٤] و ان كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع و السجود( خوئي). الظاهر الجواز في جوفها( قمّيّ).
[٥] و الأولى ان يجمع بينها و بين الصلاة مستلقيا( خوئي).
[٦] المتخذ ممّا يجوز السجود عليه( گلپايگاني). إذا كان متخذا ممّا يصحّ السجود عليه( شريعتمداري). سيأتي الكلام عليه( ميلاني) اذا كان مصنوعا من غير الملبوس بالقوة كالقطن( رفيعي).
[٧] على الأحوط و الأظهر جواز السجود عليهما( خوئي). فى خروجهما عن اسم الأرض تأمل و لا ينافى صدق المعدل عليهما لان المناط الخروج عن اسم الأرض( قمّيّ).