العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - ٣٢ - مسألة إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
مثل الطواف و النذر المعين[١] و صلاة الآيات- فإنه يجب قضاؤها[٢] على الأحوط بل الأقوى[٣]
٣١- مسألة إذا حاضت بعد دخول الوقت
فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب[٤] من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطوء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة و في مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء و إن كان الأحوط[٥] القضاء[٦] إذا أدركت الصلاة مع الطهارة[٧] و إن لم تدرك سائر الشرائط بل و لو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرك شيئا من الصلاة
٣٢- مسألة إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء و إن تركت وجب
[١] في النذر المعيّن يمكن أن يقال بعدم وجوب القضاء لانكشاف فساد النذر( شريعتمداري) الحكم في النذر مطابق للاحتياط و في الطواف و الآيات تفصيل موكول الى محلّه( گلپايگاني).
الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعين بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات ايضا( خوئي). الظاهر عدم وجوب قضائها و في وجوب قضاء صلاة الآيات اشكال( قمّيّ).
[٢] على تفصيل في كل منها موكول الى محالها( ميلاني).
[٣] الاقوائية محل منع( خ) الحكم بالاقوائية في هذه الموارد مشكل سيما في بعضها( نجفي) لا قوة فيه( خونساري). بل عدم وجوبها لا يخلو عن القوّة و الاحتياط حسن خصوصا في ركعتى الطواف بل لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٤] على الأحوط و ان كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبات المتعارفة لا يخلو من وجه( خ).
[٥] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). لا يترك( گلپايگاني- نجفي). بل الأظهر ذلك( قمّيّ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني). لا يترك فيه و في ما بعده( رفيعي).
[٦] بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر( خوئي). لا يترك( خونساري).
[٧] بل و مع إمكان الإتيان بها قبل الوقت لو علمت بانها تحيض بعد دخوله( ميلاني).