العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - ٢٣ - مسألة إذا انقطع الدم قبل العشرة
تجعل إحداهما حيضا[١] و الأحوط[٢] كونها الأولى و تحتاط في الأخرى
٢٣- مسألة إذا انقطع الدم قبل العشرة
فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجة إلى الاستبراء و إن احتملت[٣] بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء[٤] و استعلام الحال بإدخال قطنة[٥] و إخراجها بعد الصبر هنيئة فإن خرجت نقية اغتسلت و صلت و إن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضي عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة و إن كانت ذات عادة أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة و أما إذا احتملت التجاوز- فعليها الاستظهار[٦] بترك العبادة[٧] استحبابا[٨] بيوم أو يومين أو إلى العشرة
[١] بل تحتاط في كلتيهما( گلپايگاني- قمّيّ). الأظهر ان لا يحكم بحيضية شيء من الدمين نعم إذا علم اجمالا بحيضية احدهما لا بدّ من الاحتياط في كل منهما( خوئي). بل تحتاط في كلتيهما( ميلاني).
[٢] الأقرب التخيير و الأحوط عدم ترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في كل من الدمين( نجفي).
[٣] المراد به خلاف اليقين بالعدم فيشمل الظنّ و الوهم و الشك( نجفي).
[٤] بمعنى عدم جواز تركها الصلاة بدونه و عدم جواز ترتيب الآثار على الغسل بدونه( خوئي) و الأولى لها القيام و الصاق البطن بالحائط و رفع احدى الرجلين( نجفي). وجوبا ارشاديا لا يمنع من الاحتياط( قمّيّ).
[٥] و الأولى ان تقوم و تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها ثمّ تدخل القطنة( ميلاني).
[٦] الأحوط الاستظهار بيومين او ثلاثة ثمّ الجمع بين عمل الطاهرة و تروك الحائض إلى آخر العشرة( نجفي).
[٧] الاستظهار بيومين و بعدهما الجمع بين الوظيفتين الى العشرة هو الأحوط( رفيعي).
[٨] بل وجوبا الى العشرة إذا كان الدم بصفات الحيض و أمّا إذا كان فاقدا لها استظهرت ايضا الى العشرة وجوبا في يوم واحد و استحبابا في الزائد و ان كان الأحوط في الزائد الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة( شاهرودي). بل وجوبا ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة و لو الى تمام العشرة و الأحسن بعد العادة الجمع بين الوظيفتين( گلپايگاني). بل وجوبا و الاستظهار بيوم ان انقطع الدم فيه و ظهر الحال او بيومين ان انقطع الدم و علم الحال و الا فثلاثة و هكذا الى العشرة( شريعتمداري). بل لا يترك الاحتياط به و في الحامل الى ثلاثة أيّام هذا إذا لم تكن مستمرة الدم و الا فتحتاط في أيّام الاستظهار بالجمع بين الوظيفتين( قمّيّ)