العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - ٣ - مسألة صاحبه العادة إذا لم تر في العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة
عشر لا من ليلته و ابتداء الحساب[١] بعد تمامية الولادة[٢] و إن طالت لا من حين الشروع[٣] و إن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة
٢- مسألة إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها
فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوما و يوما لا و في الطهر المتخلل[٤] بين الدم تحتاط[٥] بالجمع[٦] بين[٧] أعمال[٨] النفساء[٩] و الطاهر و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة و إن لم تر دما في العشرة[١٠] فلا نفاس لها و إن رأت في العشرة و تجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة و إن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة أيام[١١] و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور
٣- مسألة صاحبه العادة إذا لم تر في العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة
لا
[١] فيه اشكال( خونساري).
[٢] مشكل فلا يترك الاحتياط فيه( شريعتمداري).
[٣] و يحتمل انه من حينه ان خرج معه الدم كما لا يخلو من وجه( ميلاني).
[٤] الأقوى كونه بحكم النفاس كما في الحيض( رفيعي).
[٥] الأقوى ان النقاء المتخلل محسوب من النفاس نعم قبل عود الدم تعمل باعمال الطاهرة( خ).
الأقوى في حقها الحكم بالنفاس و العمل بمقتضاه و الأحوط الجمع بين وظيفة الطاهر و النفساء( نجفي).
النقاء المتخلل بحكمه على الأقوى كما في الحيض( شاهرودي).
[٦] و ان كان الأقوى الحاقه بالطرفين( قمّيّ).
[٧] الظاهر ان النقاء المتخلل بحكم النفاس كما في الحيض( خوئي).
[٨] و ان كان الأقوى عدم وجوبه لكن عليها ان تعمل باحكام الطاهرة إذا لم تعلم بان الدم سيعود( ميلاني).
[٩] بل محكوم بحكم النفاس( شريعتمداري).
[١٠] أي في تمامها( خ).
[١١] الأحوط لغير ذات العادة ان تأخذ بعادة ارحامها ثمّ تحتاط الى العشرة( خوئي). بل الأحوط ان تاخذ بعادة امها او اختها او خالتها و ان لم يكن فبواحدة من ارحامها ثمّ تحتاط الى العشرة( قمّيّ).