العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٧ - ٤١ - مسألة يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة
جواز[١] الصلاة فيه[٢] و إن لم يكن مضطرا إلى لبسه و الأحوط تكرار الصلاة[٣] و كذا في صورة[٤] الانحصار في غير المأكول[٥] فيصلي فيه ثمَّ يصلي عاريا
٣٩- مسألة إذا اضطر[٦] إلى لبس أحد الممنوعات
من النجس و غير المأكول و الحرير و الذهب و الميتة و المغصوب قدم النجس[٧] على الجميع ثمَّ غير المأكول ثمَّ الذهب و الحرير[٨] و يتخير بينهما ثمَّ الميتة[٩] فيتأخر المغصوب عن الجميع
٤٠- مسألة لا بأس بلبس الصبي الحرير
فلا يحرم[١٠] على الولي إلباسه إياه و تصح[١١] صلاته[١٢] فيه[١٣] بناء على المختار من كون عبادته شرعية
٤١- مسألة يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة
[١] قد مرّ ان الأقوى التخيير بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا( گلپايگاني).
[٢] بل الأقوى هو الصلاة عاريا( خونساري).
[٣] لا يترك فيه و فيما بعده و في صورة الانحصار في الميتة و ان لم تكن نجسة( ميلاني).
[٤] لا يترك الاحتياط في هذه الصورة( خ).
[٥] لا يترك الاحتياط فيه و في الميتة( گلپايگاني) لا يترك الاحتياط فيها( شريعتمداري)
[٦] هذا مبنى على عدم جواز الانتفاع بالميتة و الا ففى تقديم الذهب و الحرير عليها نظر( رفيعي)
[٧] تقديم النجس على غير المأكول مبنى على الاحتياط( خ). فى تقدّمه على غير المأكول نظر كما انّ تقدم الحرير أو الذهب على الميتة محل اشكال نعم تقديم النجس و غير المأكول على غيرهما لا إشكال فيه كما انّ تقدم الحرير و الذهب و الميتة على المغصوب أيضا كذلك( شاهرودي).
[٨] في تقدمهما على الميتة اشكال( گلپايگاني). اللازم تقديم الميتة عليهما( قمّيّ).
[٩] ان كانت نجسة و الا فتأخرها عن الذهب و الحرير غير معلوم( خ). الظاهر تقديم الميتة على الذهب و الحرير( خوئي). الظاهر تقديمها على الذهب و الحرير( ميلاني).
[١٠] قد مر الاحتياط في ترك الالباس و صحة صلاته محل اشكال( گلپايگاني).
[١١] محل اشكال( خ).
[١٢] الأقرب عدم الصحة( قمّيّ).
[١٣] فيه منع و قد مر ان الجواز التكليفى لا يلازم الصحة( خوئي). لا تصح صلاته فيه بناء على ما تقدم( شاهرودي). فيه تأمل و اشكال( شريعتمداري). فيه اشكال( خونساري).
الأحوط ان لم يكن أقوى عدم الصحة( ميلاني). فيه نظر( رفيعي).