العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - ٩ - مسألة يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد[١] تقديم النجس[٢] و إن كان لا يخلو عن إشكال و إذا دار بين الحرير و غير المأكول يقدم[٣] الحرير[٤] و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء
٦- مسألة يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص
بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط
٧- مسألة إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت
وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر بغسل[٥] أو بقرض[٦] إذا لم يفسد الكفن و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان
٨- مسألة كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها
من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة[٧] مطيعة أو ناشزة[٨] بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير- و العاقل و المجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه
٩- مسألة يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
أحدها
[١] الأحوط الجمع في الصورتين بشرط الإمكان( نجفي).
[٢] بلا إشكال فيه( خ). بل تقديم غير المأكول اقرب كما انه في صورة الدوران بين الحرير و غير الماكول الأقرب تقديم غير الماكول ايضا( شريعتمداري) وجه الترجيح فيه و فيما بعده غير معلوم( گلپايگاني). فى تقديم النجس على و بر ما لا يؤكل فضلا عن و بر ما يؤكل تأمل( شاهرودي).
[٣] الأقوى التخيير في الفرض( نجفي). بل الوجه التخيير( رفيعي).
[٤] على الأحوط( خ).
[٥] بشرط عدم لزوم محذور كتوهين الميت او توجه الخطر الى الجسد و نحوهما( نجفي)
[٦] الأولى اختياره إذا وضع في القبر و قد يلزم لو لزم من الخروج الوهن( خ).
[٧] فيها اشكال إذا كانت مدتها قصيرة جدا( خ). على الأحوط فيها إذا قصرت المدة او انتهت قبل التكفين و كذلك المطلقة إذا انقضت العدة قبل التكفين( قمّيّ) في المنقطعة و الناشزة اشكال( گلپايگاني) و التخصيص بالدائمة او الغير الناشزة كما عن جماعة فيه اشكال( نجفي).
[٨] على الأحوط في المنقطعة و الناشزة( خوئي). فى المنقطعة إذا كانت مدة نكاحها قصيرة و الناشزة و المطلقة الرجعية تأمل و اشكال( شريعتمداري).