العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - ٦ - مسألة إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم
لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها[١] و على فرضه[٢] فزوال العين يكفي[٣] في طهارة الحيوانات[٤].
٣- مسألة إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين
يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله و لا يجب الاجتناب عن البقية و كذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا و المناط[٥] في الجمود و الميعان[٦] أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ و إن امتلأ بعد ذلك فهو جامد و إن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع.
٤- مسألة إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق
لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان[٧] العرق[٨].
٥- مسألة إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة
و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس[٩] ما في الإبريق من الماء و إن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده[١٠] مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس[١١] و هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها
٦- مسألة إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم
[١] هذا الاحتمال خلاف الوجدان( خوئي). لم يثبت أصل لهذا الاحتمال و مهما فرض مصاحبته للعين يلزم العلم بزوالها( ميلاني) بل الأقوى عدم تنجس بدن الحيوان بملاقات النجاسة و كذلك باطن بدن الإنسان( قمّيّ).
[٢] لو علل الحكم بالشك في السراية لكان اسلم من المناقشة( نجفي).
[٣] لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا لاطلاق النصّ( خوئي).
[٤] و مع الشك في الزوال يحكم بنجاسة ما يلاقيه( شاهرودي).
[٥] الأولى ايكالهما الى العرف بمعنى انه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقية و الا فلا و مع الشك يحكم بالطهارة( خ).
[٦] لا دليل على كون ذلك مناطا و المدار على الصدق العرفى( شريعتمداري).
[٧] من موضع المتنجس الى غيره( خ).
[٨] او اتصال الاجزاء مع صدق الوحدة و عدم التدافع( شاهرودي). من موضع الملاقاة فيحكم بنجاسة ملاقى ذلك العرق( گلپايگاني).
[٩] الا مع التصاق الثقب بالموضع النجس على وجه يمنع عن خروجه متدافعا( شاهرودي)
[١٠] اذا كان بين التعب و الأرض فصل و لو قليلا( رفيعي).
[١١] ان لم يخرج منه الماء بقوة و الا فالحكم بنجاسة ما في الابريق و الكوز مشكل بل ممنوع( گلپايگاني). هذا إذا كان كعب الابريق في غاية الرقة متصلا بالارض النجسة بحيث تصدق الوحدة و في غير هذه الصورة الحكم بالنجاسة مشكل( نجفي) اذا لم يكن الخروج من الثقب بقوة و تدافع و الا ففيه اشكال( قمّيّ)