العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - ٥٠ - مسألة إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص
و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان[١] قاعدة الفراغ فيجب الإتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل و عازما عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا و في المفروض لا يعلم ذلك و بعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد[٢]
٥٠- مسألة إذا شك[٣] في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص[٤]
حتى يحصل اليقين أو الظن[٥] بعدمه[٦] إن لم يكن مسبوقا بالوجود و إلا وجب تحصيل اليقين[٧] و لا يكفي[٨] الظن[٩] و إن شك بعد الفراغ في أنه كان موجودا أم لا بنى على عدمه و يصح وضوؤه و كذا إذا تيقن أنه كان موجودا و شك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل و لكن شك في
[١] بل هو المتعين( رفيعي).
[٢] ما ذكره محلّ تأمل و الأولى التعليل بعدم احراز الفراغ البنائى اللازم في باب جريان قاعدة الفراغ( شريعتمداري).
[٣] و كان لشكّه منشأ عقلائىّ( گلپايگاني).
[٤] مع كون منشأ الاحتمال امرا يعتنى به العقلاء و حينئذ لا يكفى حصول الظنّ بعدمه بل لا بدّ من الاطمينان و ان لم يكن مسبوقا بالوجود( خ).
[٥] لا يكفى الظنّ( شريعتمداري). بل الاطمينان( گلپايگاني). بشرط كونه اطمينانيا( نجفي).
[٦] لا يكفى الظنّ( شاهرودي). مر أنّه لا اعتبار بالظن ما لم يصل الى مرتبة الاطمينان و معه لا فرق في اعتباره بين كون الشيء مسبوقا بالوجود و عدمه( خوئي). إذا بلغ حدّ الاطمينان( ميلاني) البالغ حدّ الاطمينان( قمّيّ).
[٧] بل الأقوى كفاية الظنّ الاطمينانى في كلتا الصورتين( خونساري).
[٨] الا أن يكون من الظنون المعتبرة( نجفي).
[٩] و في كفايته في الفرض الأول أيضا اشكال نعم لا بأس باستصحاب عدمه و لا يكون مثبتا خفاء الواسطة( رفيعي).