العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٥ - ٤ - مسألة إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته
من جهة الوجوب[١] عليه من باب الإجارة و دعوى أن الأمر الإجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك[٢] بين التوصلية و التعبدية
٣- مسألة يجب[٣] على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به
خصوصا مثل الزكاة و الخمس و المظالم و الكفارات من الواجبات المالية و يجب على الوصي إخراجها من أصل التركة[٤] في الواجبات المالية و منها الحج الواجب و لو بنذر[٥] و نحوه- بل وجوب إخراج الصوم و الصلاة من الواجبات البدنية[٦] أيضا من الأصل[٧] لا يخلو عن قوة[٨] لأنها دين الله و دين الله أحق أن يقضى
٤- مسألة إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات[٩] المذكورة[١٠] وجب إخراجها من تركته
[١] فيه اشكال( خونساري).
[٢] لعله أراد ان الامر حقيقة واحدة في نفسها و ان الاختلاف بالتوصلية و التعبدية انما هو بالعرض حيث ان متعلقه ان كان في حدّ ذاته علة تامّة لحصول الفرض سمى الامر توصليا و ان لم يكن كذلك و توقف حصول الفرض على التقرب سمى عباديا( ميلاني).
[٣] اذا توقف اتيان الواجب على الوصيّة( خونساري).
[٤] الا ان يوصى باخراجها من الثلث الذي عينه فالوصى يخرجها منه( ميلاني).
[٥] يأتي الكلام فيه في الحجّ إنشاء اللّه( خونساري)
[٦] فيه اشكال( خونساري).
[٧] بل من الثلث في غير الدينية و مع عدم الوفاء او عدم الوصية فالأحوط اخراج كبار الورثة من حصصهم ان لم يكن من يجب عليه القضاء و معه فعليه و لا يخرج من التركة( گلپايگاني).
[٨] الأقوى هو الخروج من الثلث( خ). فيه منع و به يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي) القوّة ممنوعة خصوصا إذا كان له ولى يجب عليه ان يقضيهما عنه( شاهرودي). بل الأقوى خروجه من الثلث( شريعتمداري). لكن الأقوى خلافه( ميلاني). بل فيه ضعف و الظاهر أنّها لا تخرج من الأصل( قمّيّ).
[٩] قد مر الإشكال في الواجبات البدنية( شاهرودي).
[١٠] اذا كان مالية و يلحق بها الحجّ( خ). من الحجّ و النذر و الواجبات الدينية و اما غيرها فقد مر الاحتياط فيها( گلپايگاني). إذا كانت مالية( خونساري). اى الواجبات المالية و الحجّ( ميلاني). إذا كانت مالية و يلحق بها الحجّ( قمّيّ).