العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٢ - ١٥ - مسألة إذا شك في متنجس أنه من الظروف
إلى أن يصل إلى جميع أطرافه و أما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير
١٠- مسألة لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو[١] لو شرب الكلب منه بل و القربة[٢] و المطهرة و ما أشبه ذلك[٣]
١١- مسألة لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ
من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة
١٢- مسألة يجب تقديم التعفير على الغسلتين[٤]
فلو عكس لم يطهر
١٣- مسألة إذا غسل الإناء بالماء الكثير[٥] لا يعتبر فيه التثليث
بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ نعم الأحوط[٦] عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو[٧] عن قوة و الأحوط التثليث[٨] حتى في الكثير
١٤- مسألة في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه
و إدارته إلى أطرافه ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرات كما يكفي أن يملأه ماء ثمَّ يفرغه ثلاث مرات
. ١٥- مسألة إذا شك في متنجس أنه من الظروف[٩]
حتى يعتبر غسله ثلاث
[١] اسراء الحكم الى ما لا يصدق عليه الاناء مبنى على الاحتياط( خوئي). على الأحوط في غير الأواني المتعارفة( قمّيّ).
[٢] على الأحوط فيها و في الدلو( نجفي).
[٣] الأحوط اجراء الحكم فيما يصدق عليه انّه ولغ فيه أو شرب منه و ان لم يصدق عليه الظرف كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيلزم التعفير في تطهيره( گلپايگاني). مما يصدق على على الباقي فيه انه فضل الكلب و سؤره( ميلاني).
[٤] على ثلاث غسلات على الأحوط كما مر( نجفي).
[٥] في غير ما تقذر بالخمر او ولوغ الخنزير و موت الجرذ اما في هذه فلا يترك الاحتياط بالثلاث و السبع( ميلاني).
[٦] بل الأقوى عدم سقوط التعفير ثمّ الغسل بالماء مرتين( شاهرودي).
[٧] في قوته نظر( نجفي).
[٨] و السبع في الخنزير و موت الجرذ على القول به( نجفي). لا يترك فيه و يجب التثليث في ظروف الخمر و السبع لولوغ الخنزير و موت الجرذ( قمّيّ). لا يترك حتّى في الجاري( خ)
[٩] سواء كان الشك في صدق مفهوم الظرف او في موضوعه خارجا( ميلاني).