العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٨ - ١٨ - مسألة المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين
في الذمة[١] كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع[٢]
١٣- مسألة إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل
و إن تبين غيرها صح له إذا كان[٣] الاشتباه في التطبيق[٤] و بطل إن كان على وجه التقييد[٥]
١٤- مسألة إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر
فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل[٦] و إن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح و كذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه و أنه ماس للميت مثلا
١٥- مسألة في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا
١٦- مسألة إذا رفع يده في أثناء المسح ثمَّ وضعها بلا فصل و أتم[٧]
فالظاهر كفايته و إن كان الأحوط[٨] الإعادة
١٧- مسألة إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالا
يكفيه تيمم واحد[٩] بقصد ما في الذمة
١٨- مسألة المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين
[١] قصد ما في الذمّة مع التعدّد لا يجوز الا مع قصد جميع ما في الذمّة أو بعضها المعين( گلپايگاني).
[٢] فيه نظر( رفيعي).
[٣] فيه و في المسألة الآتية نظر( قمّيّ).
[٤] أي في توصيف ما يجب عليه في نفس الامر بعد ان كان قاصدا لامتثاله و الا فالأحوط الإعادة و كذا الحكم في المسألة التالية( ميلاني).
[٥] مر أنّه لا اثر للتقييد في امثال المقام( خوئي). قد مر في نظير المسألة انه يمكن القول بالصحة إذا فرض تحقّق قصد القربة و تبين عدم الغاية المقصودة لا يضر( شريعتمداري).
[٦] الظاهر البطلان مطلقا( گلپايگاني). قد مر انه يمكن القول بالصحة و لو على التقييد هذا على فرض تساوى ما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل على الغسل( شريعتمداري).
[٧] يعني مسح باقى الممسوح و المراد بالاعادة إعادة مسح ذلك الباقي لا إعادة التيمم رأسا( رفيعي).
[٨] لا يترك( گلپايگاني).
[٩] اذا أتى بما سيأتي من مختارنا في المسألة الآتية( شاهرودي). ان قلنا بوجوب ضربة الواحدة في الجميع و الا فالواجب ان يضرب واحدة بقصد مسح الوجه و اليدين و ضربتين لمسح كالواحد يعنى يقصد في إحداهما مسح الوجه و في الأخرى يقصد مسح اليدين( رفيعي).