العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣١ - ٢٣ - مسألة المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه
الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير[١] لكن لا يترك معه الاحتياط و كذا في وقتها و مقدار مكثها
١٩- مسألة يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره
نعم يقوى[٢] إلحاق المتصل بذلك المكان[٣] مما يعد معه كالمكان الواحد
٢٠- مسألة تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض و النفساء
فيسقط عنهما أداؤها و الأحوط[٤] قضاؤها[٥] بعد الطهر و الطهارة
٢١- مسألة إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا
تعدد وجوب الصلاة
٢٢- مسألة مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين
و مع تعدد السبب نوعا كالكسوف و الخسوف و الزلزلة الأحوط التعيين و لو إجمالا[٦] نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين و إن كان أحوط أيضا
٢٣- مسألة المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه
فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء البقية باحتراق[٧] البعض[٨] لم يجب القضاء مع الجهل و إن كان أحوط[٩] خصوصا[١٠] مع الصدق[١١]
[١] بل الاشكال فيه مع الاطمينان( گلپايگاني). مع حصول الاطمينان بقولهم الأقوى الوجوب خصوصا مع شهادة التجربة لقلة خطائهم في مثل هذه الأمور( رفيعي).
[٢] فيه تأمل( قمّيّ).
[٣] في القوّة اشكال بل منع( خوئي).
[٤] و ان كان الأقوى عدم وجوبه هذا في الحيض او النفاس المستوعبين و اما في غيره ففيه تفصيل( خ). بل الأحوط عدم قصد الأداء و القضاء( گلپايگاني).
[٥] و ان كان الأظهر عدم وجوبه( خوئي). لكن الأقوى عدم الوجوب في الموقتات و اما في غيرها فلا يترك الاحتياط باتيانها أداء بعد طهرها بل لا يخلو الوجوب عن قوة( شاهرودي). لا يترك( شريعتمداري). لا يخلو كلامه عن الاجمال لكن الاحتياط حقّ على كل حال( رفيعي).
[٦] و ان كان الأقوى عدم وجوبه( خوئي).
[٧] الظاهر أنّه لا واقع لهذا الفرض( خوئي).
[٨] في فرضه ثمّ في عدم وجوب القضاء على فرض امكانه اشكال( شريعتمداري).
[٩] بل الأقوى مع الصدق العرفى( شاهرودي).
[١٠] لا يترك في هذه الصورة( گلپايگاني).
[١١] مع الصدق العرفى حقيقة في مقابل عدم الصدق كما إذا رصد بالآلات فالاقوى وجوبه و مع الصدق المسامحى لا يجب و الاحتياط ضعيف( خ).