العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - ٢٠ - مسألة ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
١٥- مسألة إذا اتفق حيضها حال المقاربة
و تعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة[١]
١٦- مسألة إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع[٢] قولها
فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها بل لا يبعد[٣] سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره
١٧- مسألة يجوز[٤] إعطاء[٥] قيمة الدينار[٦]
و المناط قيمة وقت الأداء
١٨- مسألة الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين
و أما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد و الأحوط[٧] صرفها[٨] على ستة[٩] أو سبعة[١٠] مساكين[١١]
١٩- مسألة إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث
فعليه الدينار و نصفه و ربعه و إذا كرر الوطي في كل ثلاث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار و إلا فكذلك أيضا على الأحوط[١٢]
٢٠- مسألة ألحق بعضهم[١٣] النفساء بالحائض في وجوب الكفارة
[١] محل تأمل( خ).
[٢] بشرط عدم اتهامها بالكذب في الخبرين كما مر( نجفي).
[٣] للتامل فيه مجال( خونساري).
[٤] الأحوط اعطاء عينه ان أمكن بلا عسر و الا فالقيمة( نجفي).
[٥] لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار و تعذره و اعطاء القيمة فبهذه الصورة( خونساري).
[٦] على الأشهر الأظهر( شاهرودي).
[٧] لم اجد وجها لاعطاء الستة و الوجه في السبعة ضعيف و اعطاء العشرة اوجه من السبعة و ان ان كان ضعيفا في نفسه( خ).
[٨] لم يظهر له وجه( خونساري).
[٩] بل على سبعة او عشرة مساكين( شاهرودي). و الأحوط صرفها الى السبعة بقدر كفاية قوت اليوم لكل منهم( نجفي).
[١٠] حسن الحلبيّ يدلّ على السبعة و لكن الستة لم يدلّ عليه دليل و لم يعلم وجهه( شريعتمداري) و الأولى سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل منهم ليومه( ميلاني).
[١١] ما عثرت على مستنده نعم لو قيل الى عشرة كان له احتمال( گلپايگاني).
[١٢] بل الأقوى( خونساري). لو لم نقل بكونه الأقوى( نجفي).
[١٣] و هو الأولى( نجفي).