العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - ٥٨ - مسألة إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة
و المشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع[١] بالنسبة إلى البائع أيضا[٢] لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين و كذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحته
٥٦- مسألة في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي
إلا إذا كان[٣] مختار المدعى عليه أعلم[٤] بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه الأحوط[٥] الرجوع إليه[٦] مطلقا[٧]
٥٧- مسألة حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
و لو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطؤه[٨]
٥٨- مسألة إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمَّ تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة
لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى و إن كان أحوط[٩] بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل فإنه يجب عليه الإعلام
[١] التلازم بحسب الواقع لا ينافى عدم التلازم بحسب الظاهر( خونساري). فيه تأمل( شاهرودي). بل يصحّ بالنسبة إليه و التعليل عليل( گلپايگاني. قمّيّ). الأقوى الصحة بالنسبة الى القائل بالصحة و البطلان بالنسبة الى الآخر و الانفكاك في الاحكام الظاهرية غير عزيز كما في النكاح و غيره( نجفي)
[٢] بل يصحّ بالنسبة إليه و تقوم البيع بالطرفين انما هو بالإضافة الى الحكم الواقعى دون الظاهرى( خوئي). لا يبعد صحته بالنسبة إليه و كذا ساير المعاملات مع تمشى قصد المعاملة ممن يرى بطلانها( خ). بل يصحّ ظاهرا و ملازمتهما في الواقع لا تمنع من التكليف في الظاهر( شريعتمداري) بل يصحّ و له أن يرتب عليه الاثر على تقدير أن ينشئ المشترى قبوله قاصدا للشراء و ان لم يمكنه أن يرتب الاثر( ميلاني).
[٣] محل اشكال( خ).
[٤] بل حتّى إذا كان كذلك ما لم يكن الترافع لاجل تنازعهما فيما هو الحكم شرعا( ميلاني).
[٥] الأقوى بناء على اعتبار الاعلمية في الفتيا و القضاء التفصيل فيما نحن فيه بين ما لو كان التنازع من جهة اختلاف النظر في حكم المسألة فاللازم رعاية الاعلمية و بين غيره( نجفي). فى الشبهات الحكمية لا مطلقا( شاهرودي). لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين( گلپايگاني).
[٦] اذا لم يكن منشأ النزاع هو الاختلاف في الفتوى فلا بأس بترك الاحتياط المزبور( خوئي). لا يجب ذلك الا أن يكون ترافعهما من أجل التنازع في حكم الشيء و كانا يتفقان على اعلمية الأعلم( ميلاني).
[٧] بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعى لا مطلقا( قمّيّ).
[٨] مورد اشكال و البحث فيه موكول الى محله( خونساري) واقعا أو بحسب فتوى نفسه( ميلاني).
[٩] لا يترك( خونساري). لا يترك سيما في الطريق المنحصر عادة مثل المتصدى المنحصر لنقل الفتوى في بلد أو قرية مثلا( گلپايگاني).