العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - ١٢ - مسألة مجرد خروج الروح يوجب النجاسة
أثر الاستعمال[١] لكن الأحوط الاجتناب
٧- مسألة ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة[٢]
إلا إذا علم[٣] سبق يد المسلم عليه[٤].
٨- مسألة جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل.
٩- مسألة السقط قبل ولوج الروح[٥] نجس[٦]
و كذا[٧] الفرخ[٨] في البيض[٩].
١٠- مسألة ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية
لا توجب النجاسة على الأقوى و إن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل.
١١- مسألة يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس[١٠].
١٢- مسألة مجرد خروج الروح يوجب النجاسة
و إن كان قبل البرد من غير فرق[١١] بين الإنسان و غيره
[١] الاثر الظاهر في تحقّق التذكية( شريعتمداري).
[٢] لا يخلو الحكم بالنجاسة من اشكال بل منع لان النجاسة مترتبة على عنوان الميتة و هو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في ارضهم لا يجوز اكله و لا الصلاة فيه( خوئي) بل محكوم بالطهارة ما لم يعلم انه غير مذكى نعم لا يجوز اكله و الصلاة فيه الا ان يؤخذ من يد المسلم او سوق المسلمين( قمّيّ).
[٣] و في بعض صور الاحتمال أيضا على الأقوى( خ) او احتمل كما لا يخلو عن قوة( ميلاني).
[٤] مع ترتب آثار التذكية عليه( نجفي).
[٥] على الأحوط فيه و في الفرخ( شريعتمداري).
[٦] على الأحوط فيهما( خ). مشكل و إن كان الاحتياط حسنا( گلپايگاني). ليس له مدرك الا دعوى عدم الخلاف و هو أيضا لا يصلح للمدركية لعدم كونه إجماعا تعبديا و قوة احتمال كونه تقييديا( شاهرودي).
[٧] على الأحوط و كذا الكلام في الفرخ( نجفي).
[٨] على الأحوط فيهما( قمّيّ).
[٩] الحكم بنجاسته لا يخلو من اشكال( خوئي).
[١٠] لعدم انقطاع علاقة الروح عنه بالكلية كما يشهد له بقاؤه على حاله و عدم صيرورته متعفنا و الا يحكم بنجاسته كالقطعة المبانة فالفارق بين هذه القطعات اليابسة المتصلة هو هذا لا مجرد الاتصال و الانفصال كما لا يخفى( شاهرودي).
[١١] طهارة ميت الإنسان قبل البرد لها وجه( ميلاني).