العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٥ - ٩ - مسألة يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ع
ثلاثة عشر درهما و ثلث تصير بحسب المثاقيل[١] الصيرفية سبع[٢] مثاقيل و حمصتين[٣] إلا خمس الحمصة و الأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل و أقل الفضل مثقال[٤] شرعي[٥] و الأفضل منه أربعة دراهم و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية
٤- مسألة إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط
و لا يقوم مقامه طيب آخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط و أما تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط[٦] تركه[٧]
٥- مسألة يكره إدخال الكافور في عين الميت.
أو أنفه أو إذنه
٦- مسألة إذا زاد الكافور
يوضع على صدره
٧- مسألة يستحب[٨] سحق الكافور[٩] باليد
لا بالهاون
٨- مسألة [كراهة وضع الكافور على النعش]
يكره وضع الكافور على النعش
٩- مسألة يستحب خلط[١٠] الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ع
لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام
[١] بل تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل بلا زيادة و لا نقصان كما نص عليه في الحدائق و طهارة الشيخ قدس سرهما( خونساري).
[٢] بل سبع مثاقيل صيرفية( نجفي).
[٣] بل سبع مثاقيل بلا زيادة( خ- خوئي). بل السبعة من غير زيادة( ميلاني).
[٤] و أقل منه درهم( خ).
[٥] و روى انه أقل ما يجزى( ميلاني).
[٦] لا يترك( نجفي).
[٧] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). بل عدم جوازه لا يخلو من وجه( ميلاني) لا يترك( قمّيّ).
[٨] استحبابه غير ثابت( خ).
[٩] استحبابه الشرعى غير معلوم( قمّيّ). الحكم باستحبابه غير سديد( نجفي).
[١٠] بمقدار لا يخرج عن صدق اسم الكافور( نجفي).