العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - ٢٠ - مسألة يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه
نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار[١] عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام[٢] الأربع و إن كان الأحوط[٣] ترك[٤] ما يوجب القطع[٥] بأحد الأمرين و لو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
١٩- مسألة إذا علم ببقاء شيء[٦] من البول في المجرى يخرج بالاستبراء
فالاحتياط[٧] بترك الاستقبال أو الاستدبار[٨] في حاله أشد[٩].
٢٠- مسألة يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه
حتى الوقف الخاص بل في الطريق الغير[١٠] النافذ[١١] بدون إذن أربابه و كذا يحرم على قبور
[١] الأقوى وجوبه( ميلاني).
[٢] فيه اشكال و الأقوى جوازه الى ثلاث جهات و عدم الجواز الى الجهة الرابعة سواء كان قاصدا و بانيا لمخالفة العلم الاجمالى من اول الأمر أم لا( نجفي).
[٣] لا يترك( گلپايگاني). لا يترك في هذه الصورة فضلا عن الثانية( قمّيّ).
[٤] بل الأقوى ذلك( خوئي).
[٥] هذا الاحتياط لا يترك في هذه الصورة فضلا عن الثانية فان وجوب الاجتناب فيها لا يخلو عن قوة( شاهرودي).
[٦] لا فرق بينه و بين حال التخلى في الحكم( رفيعي).
[٧] بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة( خ).
[٨] لو قصر النظر على ظاهر النصّ فالمعيار صدق خروج البول في الحالتين و اما لو استفيد المناط القطعى منه و أنّه الهتك فلا فرق بين العلم ببقاء شيء في المجرى و عدمه و صدق البول مستقبلا أو مستدبرا على القطرات الخارجة و عدمه( نجفي).
[٩] بل لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني). بل لا يترك الاحتياط( ميلاني).
[١٠] بل و في النافذ إذا كان مضرا بالمارة و المستطرقين( شاهرودي).
[١١] بل في النافذ أيضا لو كان التخلى مستلزما لإيذاء المارة أو توليد الأمراض أو الإضرار بعباد اللّه تعالى( نجفي). بل و في الطريق النافذ ايضا( رفيعي).