العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - ٥٣ - مسألة إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع
٥١- مسألة المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد
بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا[١] للوقف أو قيما على القصر فإنه لا تبطل[٢] توليته و قيمومته على الأظهر[٣]
٥٢- مسألة إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة
كان كمن عمل[٤] من غير تقليد[٥]
٥٣- مسألة إذا قلد من يكتفي[٦] بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع
و اكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثمَّ مات ذلك
[١] بناء على ان للحاكم ذلك لكن فيه نظر فالأحوط أن يراجع المجتهد الحى( ميلاني).
[٢] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي). فى صحة النصب اشكال( خونساري). مشكل فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من الحىّ أو انتصابه من قبله أيضا( گلپايگاني). الأظهر بطلان القيمومة كالوكالة بموت المجتهد( رفيعي). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( قمّيّ).
[٣] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بنصب جديد( شاهرودي). بل الأقوى ذلك و الأحوط تحصيل النصب( نجفي).
[٤] بل كان كمن قلّد بلا تقليد فلو كان البقاء مطابقا لفتوى مرجعه الحىّ صحّ جميع اعماله و الّا كان كمن عمل بلا تقليد( گلپايگاني).
[٥] و لا ينفعه ان يقلد من يجوز البقاء نعم لو كان عمله موافقا لفتوى من يقلده و يستند إليه فعلا و كان قد قصد القربة في العبادة فالاقوى صحته( ميلاني). و قد مر حكمه بأنّه ان طابق عمله الواقع أو فتوى من يجوز تقليده فصحيح و الا فلا( نجفي).
[٦] هذه المسألة بما لها من الصور ممّا ذكر و ما لم يذكر لا تخلو من نظر الا ان الصلاة يبنى على صحتها فيما عدا الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود اما في هذه الخمسة و في سائر العبادات و المعاملات فان يكن فعلا من يجوز البقاء على تقليد الميت فهو و الا فلا يترك ما يقتضيه الاحتياط بل الأقوى في مورد الحكم الوضعى أن لا يرتب الاثر على ما يخالف فتوى من يقلده فعلا( ميلاني).