العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - ١٣ - مسألة إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا
متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز[١] و إلا فمشكل[٢].
١٠- مسألة لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا
و إن لم يصل فيه أحد و يجب تطهيره إذا تنجس
١١- مسألة إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه
إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء و استلزم ما ذكر
١٢- مسألة إذا توقف التطهير على بذل مال وجب[٣]
و هل يضمن من صار سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما[٤] من قوة[٥].
١٣- مسألة إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا
بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاة فيه و قلنا بجواز جعله مكانا[٦] للزرع ففي جواز تنجيسه[٧] و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال[٨] و الأظهر[٩] عدم جواز الأول[١٠] بل وجوب الثاني أيضا.
[١] بل وجب( خ) لم يثبت الجواز في غير ما يصلى عليه من ابنية المسجد( ميلاني).
[٢] لا فرق في الاشكال بين وجود المتبرع و عدمه( خوئي). لكن الأحوط تطهير الظاهر مع التمكّن( گلپايگاني). بل مع وجود المتبرع مشكل ايضا( قمّيّ).
[٣] فيه اشكال فيما إذا احتاج التطهير الى بذل مال كثير( خوئي) في اطلاقه اشكال( قمّيّ).
[٤] بل اولهما بمعنى جواز الزامه بالتطهير و الازالة و اما لو اقدم على التطهير غيره فمع التبرع لم يكن له الرجوع إليه و مع عدمه أيضا مشكل( خ).
[٥] بل الأقوى الأول بمعنى جواز الزامه بالتطهير و اخذ المئونة منه( شريعتمداري). قد مر ان الأقوى الأول منهما و ان الاجرة ليست على غيره و لا من بيت المال( نجفي). اى لا يضمن ما يغرمه غيره اما ضمانه بمعنى ان في عهدته ان يبذل المال لاجل التطهير فله وجه( ميلاني).
[٦] أي بلغ امره الى هذا الحدّ لا ان الحكم يبتنى عليه( ميلاني).
[٧] لا يتوقف الحكم المذكور على جواز جعله محل الزرع بل الأقوى حرمة تنجيسه و لو كان ارضا بياضا بالاستصحاب( رفيعي).
[٨] و الأحوط عدم جواز الأول و الأظهر عدم وجوب الثاني( خوئي- قمّيّ). قوى( نجفي).
[٩] اذا لم يبطل رسمه بالكلية و الا فلا اظهرية و ان كان الأحوط الوجوبى عدم تنجيسه بل لزوم تطهيره( شاهرودي) الاظهرية محل اشكال لكن لا يترك الاحتياط سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزرع أو لا( خ).
[١٠] ليس بظاهر و كذا وجوب الثاني( ميلاني).