العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٩ - ٤٤ - مسألة إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه
الحشيش[١] فإن وجد الطين[٢] أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة ينج فيها و يتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار[٣] قائما[٤] مع الركوع[٥] و السجود و إن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان و كان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط[٦] تكرار الصلاة[٧] بأن يصلي صلاة المختار تارة و مومئا للركوع و السجود أخرى قائما و إن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا و ينحني[٨] للركوع و السجود[٩] بمقدار لا يبدو عورته و إن لم يمكن فيومئ برأسه و إلا فبعينيه و يجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع و يرفع ما يسجد عليه[١٠] و يضع[١١] جبهته عليه و في صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط
٤٤- مسألة إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه
ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير[١٢]
[١] قد مر الاحتياط فيهما( قمّيّ).
[٢] مرّ أنّه في عرض الحشيش و نحوه( خوئي).
[٣] و الأحوط الجمع بين الوظيفتين كما مضى( شاهرودي). الأحوط في الثلاثة الأخيرة الجمع بينهما و بين صلاة العارى( قمّيّ).
[٤] في خصوص الحفرة و أمّا غيرها ممّا ذكره فالاقوى اتّحاد حكمه مع العارى و الأحوط الجمع بين وظيفتى المختار و العارى( گلپايگاني).
[٥] الأظهر ان المتستر بدخول الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة يصلى مع الايماء و الأحوط الجمع بينها و بين صلاة المختار( خوئي).
[٦] و الأقوى الاجتزاء بالثانى( گلپايگاني).
[٧] و لا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الايماء قائما( خوئي).
[٨] بل يؤمى برأسه على الأقوى هذا مع عدم التمكن من الركوع و السجود بحيث لا تبدو العورة و الا فهما المتعينان و لا يبعد التمكن للجالس خصوصا في الركوع( گلپايگاني).
[٩] الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما و الأحوط الجمع بينه و بين الايماء و قصد ما هو الواجب منهما في نفس الامر( خوئي) الأحوط الجمع بين الانحناء و الايماء بقصد ما هو وظيفته منهما في الواقع( قمّيّ)
[١٠] على الأحوط( قمّيّ)
[١١] على الأحوط و الأظهر عدم وجوبه( خوئي).
[١٢] قد مر ان التخيير اقوى( گلپايگاني)