العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - ١٤ - مسألة إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
الوضوء بهما أو ارتمس فيهما و إن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى[١] أيضا البطلان[٢] لأنه و إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا[٣] لهما[٤] عرفا فيكون منهيا عنه بل الأمر كذلك[٥] لو جعلهما[٦] محلا لغسالة الوضوء لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة- لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال[٧] إنه لا
[١] بل الأقوى الصحة ان كان بالاغتراف لا بالصب أو الرمس فان الأحوط فيهما البطلان و ان كان وجه للصحة أيضا فيهما بل الامر كذلك بل أوضح لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء( خ) قد مر النظر في بطلان نظيره في الاغتراف( نجفي).
[٢] تقدم ان الأقوى صحّة الوضوء في صورة عدم الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف التدريجى و البطلان في صورة الانحصار و ان كان لاحتمال الصحّة فيها أيضا وجه( شريعتمداري). بل الأقوى الصحة في غير صورة الارتماس و لا يبعد الحكم بالصحة مع الانحصار أيضا( خوئي). لا قوة فيه( خونساري). بل الأقوى الصحة إذا كان التوضى و الاغتسال بالاغتراف( ميلاني). بل الأقوى الصحة إذا كان بالاغتراف دون الصب بهما أو الرمس فيهما الا أن يقال بصدق التوضى من آنية الذهب مثلا عرفا و لا يبعد ذلك( رفيعي).
[٣] ان كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه و أمّا مع الاغتراف فالاقوى الصحّة كما المغصوب( گلپايگاني).
[٤] اذا كان بنحو الارتماس و الا فلا يعدان استعمالا( شاهرودي).
[٥] استعمالهما في ذلك و ان كان حراما الا ان الأظهر عدم بطلان الوضوء به( خوئي). بل ليس كذلك و حسبان العرف لا مساغ له( ميلاني).
[٦] محل تأمل( رفيعي).
[٧] بل كونه من قبيل الفعل التوليدى هو الأقوى و حينئذ يكون استعمالا لهما( خونساري). كما هو الأقوى( ميلاني).