العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧٨ - فصل ٤٦ - يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور
بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض و أما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر[١] فيه و لا بأس بعلو المأموم[٢] على الإمام و لو بكثير[٣]. الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة[٤] إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب أو كان في صف ليس بينه و بين الصف المتقدم البعد المزبور و هكذا حتى ينتهي إلى القريب و الأحوط احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام و مسجد المأموم أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج و أحوط من ذلك[٥] مراعاة الخطوة المتعارفة و الأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل. الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته[٦] إن بقي على نية[٧] الائتمام و الأحوط تأخره[٨] عنه[٩] و
[١] بل القدر الغير المعتد به( خ). بل اليسير كما مر( گلپايگاني- قمّيّ)
[٢] لكن لا الى حدّ لا يصدق معه الاجتماع و الجماعة( رفيعي).
[٣] كثرة متعارفة كسطح الدكان و البيت لا كالابنية العالية المتداولة في هذا العصر( خ).
بشرط صدق الجماعة( گلپايگاني). إذا صدق معه الاجتماع في الصلاة و الا ففيه تأمل( ميلاني).
[٤] مضرا بصدق الاجتماع بل ينبغي ان لا يكون بين الموقفين ما لا يتخطى( شاهرودي).
[٥] لا يترك( خونساري).
[٦] جماعة دون فرادا الا مع زيادة ركن او ترك القراءة عمدا( خ). ان لم يأت بوظيفة المنفرد( شاهرودي). هذا إذا أخل بوظيفة المنفرد و الا بطلت الجماعة فقط( خوئي). فى اطلاقه تأمل فانه إذا اتى بما هو وظيفة المنفرد فلا دليل على البطلان( خونساري). من حيث كونها جماعة و اما بطلانها اصلا فيتبع ما يبطل به صلاة المنفرد( ميلاني). ان اتى بما يوجب صلاة المنفرد( قمّيّ).
[٧] بل ان لم يعمل بوظيفة المنفرد و الا فلا تضره النية( گلپايگاني).
[٨] لا يترك الا إذا كان المأموم رجلا واحدا( قمّيّ).
[٩] لا يترك تأخره يسيرا( خ). خصوصا في غير الواحد من الرجال( گلپايگاني).