العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٢ - ٢٠ - مسألة لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى
قام إليه لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل[١]
٢٠- مسألة لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى
إلا في موارد خاصة أحدها في الصلاتين المرتبتين كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء إذا لم يتجاوز محل العدول و أما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فإنه لا يجوز العدول لعدم بقاء محله فيتمها عشاء[٢] ثمَّ يصلي المغرب و يعيد العشاء[٣] أيضا[٤] احتياطا و أما إذا دخل في قيام الرابعة و لم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام و يتمها بنية المغرب.
الثاني إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها[٥] مع عدم تجاوز محل العدول كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر و العصر و أما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط[٦] و يأتي بالسابقة و يعيد
[١] جريان قاعدة التجاوز في النية لا يخلو من اشكال فان القاعدة انما تجرى فيما يكون تركه تركا لما ينبغي ان يفعل و ذلك غير حاصل في صورة الشك في النية و عدم احراز العنوان فمحل نية صلاة العصر في اول العصر فان احرز العصرية فلا مورد للشك و ان شك في كونه عصرا فقد شك في ان العمل كان محل نية العصر او غيره كما لا يخفى( شريعتمداري).
[٢] بل يرفع اليد عنها على الأظهر و ان كان ما في المتن احوط( خوئي). على الأحوط و ان كان الأقوى جواز قطعها( قمّيّ). الأقوى جواز رفع اليد عنها و الإتيان بالصلاتين( گلپايگاني)
[٣] لا ينبغي ترك الاحتياط و ان كانت الصحة عشاء لا تخلو من قوة و كذا في الفرع الآتي( خ).
تقدم ان الأقوى صحتها و كذا في الثاني( خونساري). الأقوى عدم وجوب إعادة العشاء إذا وقعت في وقت المشترك( رفيعي).
[٤] قد تقدم ان الأقوى عدم وجوب الإعادة و ان كانت احوط( شاهرودي).
[٥] فيه تأمل( قمّيّ).
[٦] بل على الأقوى( شاهرودي). بل على الأقوى فلا يعيدها و كذلك الحكم في كل صلاتين لا يشترط في الادائية منهما الترتيب( ميلاني).