العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢١ - ١٩ - مسألة لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها و هو مشكل
١٩- مسألة لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا مثلا قيل بنى على التي قام إليها و هو مشكل[١]
فالأحوط[٢] الإتمام[٣] و الإعادة[٤] نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة و شك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه[٥] نواها[٦] و إن لم يكن مما
[١] بل ممنوع و للمسألة صور كثيرة و الأقوى فيما إذا لم يصل العصر او شك في اتيانه و كان في الوقت المشترك العدول الى الظهر و كذا في الوقت المختص بالعصر إذا كان الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر و ادراك ركعة من العصر و مع عدم السعة فان كان واسعا لادراك ركعة من العصر ترك ما في يده و صلى العصر و يقضى الظهر مع العلم بعدم الإتيان و مع الشك لا يعتنى به على الأقوى و الأحوط القضاء و مع عدم السعة لادراك ركعة أيضا فالأحوط اتمامه عصرا و قضاء الظهر و العصر خارج الوقت مع العلم بعدم اتيان الظهر و الا فيقضى العصر و الأحوط قضاء الظهر أيضا و لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده في هذه الصورة و قضائهما في صورة العلم بتركهما و قضاء العصر فقط مع الشك في اتيانهما و الأحوط قضاء الظهر ايضا( خ).
[٢] لو لم يكن عليه ظهر و الا يبنى على انها ظهر و صحت و كذلك في العشاءين مع بقاء محل العدول و فيما عدا ذلك يبنى على التي قام إليها على الأقوى و ان كان الأحوط الإعادة ايضا( شاهرودي).
[٣] لكن في موارد العدول يعدل بلا إعادة كما في المثال مع اشتغال ذمته بالظهر ايضا( گلپايگاني).
في المسألة فروض ثلاثة الأول و الثاني صورة القطع و الشك بعدم الإتيان بالظهر ففى هاتين الصورتين يعدل الى الظهر و الثالث صورة القطع بالاتيان و الشك في ان ما بيده نواه ظهرا او عصرا و في هذه الصورة مقتضى العلم الاجمالى الاتمام و الاعادة بنية العصر( خونساري). اى بعد البناء المذكور و هذا فيما كان قد صلى الظهر فقام الى العصر ثمّ شك في التعيين و الا فيجعل فعلا ما بيده ظهرا و يتمها و لا إعادة عليه( ميلاني). ان لم يأت بالظهر او شك في اتيانه جعل ما في يده ظهرا و صحت بلا إشكال و كذلك ان كان الشك بين المغرب و العشاء( قمّيّ).
[٤] في مثل الظهرين لو علم انه لم يصل الظهر او شك في ذلك ينوى به الظهر و يتمها و لا حاجة الى الإعادة و كذلك العشاءين( شريعتمداري). هذا في غير المترتبتين و اما فيهما فلو لم يكن آتيا بالاولى جعل ما في يده الأولى و صحت بلا إشكال( خوئي).
[٥] مشكل و الأحوط الحاقها بالصورة الأولى( گلپايگاني).
[٦] هذا فيما يرى نفسه في الظهر مثلا و لم يكن قد صلاها و اما في غير هذه الصورة فاما لا يمكنه البناء المذكور او لا بدّ من ان يحتاط بالاتمام و الإعادة و اما في الصلوات الغير المرتبة فيطرد إمكان هذا البناء لكن الاحتياط المذكور لا يترك( ميلاني).