العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٥ - فصل في أحكام غسل الجنابة
الباقي على الترتيب و لو اشتبه ذلك[١] الجزء وجب غسل تمام المحتملات[٢] مع مراعاة الترتيب.
الثانية الارتماس و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية[٣] و اللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء[٤] في آن واحد و إن كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف كما إذا خرجت رجله أو دخلت[٥] في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله و لا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس[٦] كفى بل لو كان[٧] تمام بدنه تحت
[١] اذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات و أمّا إذا كان مرددا بين لمعة من العضو المتقدم و المتأخر فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدم مبنى على الاحتياط( خ).
[٢] بل يكتفى بغسل الجزء من المحتمل تركه من العضو اللاحق لانحلال العلم الاجمالى فتجرى قاعدة التجاوز بالإضافة الى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق( خوئي). الأظهر عدم لزوم غسل الرأس و يكفى غسل ما يحتمل ترك غسله من البدن( قمّيّ). يمكن القول بوجوب غسل ذلك الجزء من العضو المتأخر فقط( ميلاني).
[٣] على الأحوط( خ) هذا بالإضافة الى الغسل الارتماسى التدريجى و اما الدفعى منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية( خوئي).
[٤] في الكثير و القليل مع خلو البدن عن الخبث ثمّ نقل حكم الغمس الى ما يشبهه كالوقوف تحت الميزاب الغزيرة و المطر على وجه يشتمل الماء على ظاهر مجموع البدن آنا ما يتحقّق به الغسل فيه اشكال( نجفي).
[٥] بعد أن يكون كله أو بعضه خارجا و يكون البعض معظم البدن أو غير معظمه و استيلاء الماء عليه بفعله أو بفعل الماء مع اختلاف سطوح الماء او عدمه و بالجملة المعيار ما ذكره( قده) في المتن( نجفي).
[٦] و لم تكن قدماه على الأرض( ميلاني).
[٧] لعدم استيلاء الماء عليه فلا يكفى على ما هو احوط الوجوه المحتملة التي سنذكرها في الحاشية اللاحقة( نجفي).