العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - ٨ - مسألة إذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول
الأولى أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا و على أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا
١- مسألة من قطع ذكره
يصنع ما ذكر فيما بقي.
٢- مسألة مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية
و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه.
٣- مسألة لا يلزم المباشرة في الاستبراء
فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته
٤- مسألة إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه و النجاسة إن كان قبله و إن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك و كذا إذا خرجت من الطفل و شك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة
٥- مسألة إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه
و لو مضت مدة بل و لو كان من عادته نعم لو علم[١] أنه استبرأ و شك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
٦- مسألة إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
و لو كان ظانا بالخروج كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج
٧- مسألة إذا علم أن الخارج منه مذي
لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا لا يحكم عليه بالنجاسة[٢] إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول
٨- مسألة إذا بال و لم يستبرئ ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة[٣] بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول[٤]
فلا يجب[٥] عليه الغسل[٦] بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء
[١] أو ظنّ اطمينانيا يسكن النفس به( رفيعي).
[٢] فيه اشكال لصدق الرطوبة المشتبهة عليه( خونساري).
[٣] أي قبل ان يتوضا فانها لو خرجت بعده احتاط بالجمع بين الوضوء و الغسل( ميلاني).
[٤] لا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع( خ).
[٥] مشكل فالأحوط اجراء حكم الصّورة اللاحقة عليه( گلپايگاني). و ان كان هو الأحوط( شاهرودي).
[٦] هذا إذا لم يكن متوضئا و الا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل على الأحوط( خوئي)-- كفاية الوضوء لا تخلو من إشكال فالأحوط الجمع بينه و بين الغسل كالصّورة الثانية( شريعتمداري) الاكتفاء بالوضوء لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل كالصورة اللاحقة( خونساري).