العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٠ - ١٤ - مسألة إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري و أعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم و الآمر[١] عاصيان كذلك الشارب لا يبعد[٢] أن يكون عاصيا[٣] و يعد هذا[٤] منه استعمالا لهما
١٣- مسألة إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به[٥]
و لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
١٤- مسألة إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب[٦] و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التيمم و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل[٧] سواء أخذ[٨] الماء[٩] منهما بيده أو صب على محل
[١] الامر لا يشارك الخادم في المعصية اصلا فانه ان كان فعل الخادم مسببا توليديا عن فعل الامر بحيث يسلب عنه الاختيار و يكون مقهورا له فالعاصى هو الامر فقط و ان لم يكن كذلك فالعاصى هو الخادم فقط دون الامر الا أن يصدق على أمره عنوان المعاونة على الاثم و هو ممنوع جدا لعدم انطباق ضابطها عليه و أمّا الشارب فلا يعد فعله هذا استعمالا لهما حتّى يكون حراما( شاهرودي).
[٢] بل هو بعيد( خوئي). لا وجه له و ما ذكر ضعيف غايته( خ) فيه كمال البعد( نجفي).
[٣] بعيد جدا( شريعتمداري). بل بعيد جدا( خونساري). لو فرض منه الاعانة على الاثم و الا فلا( ميلاني).
[٤] على الأحوط( گلپايگاني).
[٥] ان لم يكن اشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة و الا فقصد التخلص غير مجاز( گلپايگاني). نفى البأس عن التفريغ انما هو فيما يتمحض في قصد التخليص و لا يصدق معه الاستعمال مثل صدقه في تفريغ الچاى من القورى في الفنجان و ان قصد تخليصه منه و أمّا جواز الاكل و الشرب بعد التفريغ فلا ينوط بهذا القصد( ميلاني).
[٦] لو لم يكن هذا النحو من الاستعمال أيضا محرما كما هو كذلك في بعض الصور لا مطلقا( شاهرودي).
[٧] على الأحوط و ان كان له وجه صحة( خ).
[٨] اذا كان بالاخذ منهما بالاغتراف و نحوه فالظاهر الصحة مع الانحصار و عدمه و أن عصى في الاخذ منه و ما ذكر في هذه المسألة غير وجيه( قمّيّ).
[٩] للصحة في هذه الصورة وجه قوى بل هو الأقوى لو أخذ بالمقدار الكافي دفعة واحدة و ان كان أخذ الماء من الآنية محرما( ميلاني).