العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - ١٢ - مسألة ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه
و الشرب[١] لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما بل لا يبعد[٢] حرمة شرب[٣] الچاي[٤] في مورد يكون السماور[٥] من أحدهما و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما و الحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل و الشرب[٦] أيضا[٧] حرام[٨] نعم المأكول و المشروب لا يصير حراما[٩] فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام و إن صدق أن فعل الإفطار حرام[١٠] و كذلك الكلام في الأكل و الشرب من الظرف الغصبي[١١].
١٢- مسألة ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه
[١] بل الظاهر عدم حرمتهما و ان كان الاستعمال لاجلهما محرما و كذلك الحكم في الفرع التالى( ميلاني). لا يعدّ الاكل و الشرب في المثال استعمالا( خونساري).
[٢] بل لا يحرم الشرب و ان حرم الصب( خ). قد مر النظر في صدق الاناء عليهما( نجفي).
[٣] الصب من السماور ان كان من شارب الچاى فهو حرام و ان كان غيره و شرب في غير الذهب و الفضة سواء أمر بالصب أو لا فحرمة الشرب ممنوعة( رفيعي).
[٤] بل بعيد( خونساري). بل الأخذ منه للشرب كما مرّ( گلپايگاني).
[٥] قد عرفت ان الظاهر عدم حرمة شرب الچاى بل المحرم هو استعمال السماور( شاهرودي).
[٦] لو كان استعمالا و يصدق الاكل و الشرب من الآنية و الا فلا وجه للحرمة كما هو كذلك في السماور و القدر و امثالهما( شاهرودي).
[٧] حرمتهما في قبال الاستعمال غير معلومة بل لا وجه لها( گلپايگاني).
[٨] متى صدق انهما في آنية الذهب و الفضة و الا فيختص الحرمة بالاستعمال( ميلاني).
[٩] لا وقع لهذا الكلام اذ لا معنى لحرمة المأكول و المشروب الا حرمة أكله و شربه نعم الاكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام و الفرق بين الموردين ظاهر( خوئي). يشكل ما ذكره( قده) بأن تعلق الحرمة بالاعيان لا معنى له الا حرمة الافعال المناسبة لها فحرمة الميتة بمعنى حرمة أكلها فبهذا الاعتبار يصدق ان ما في اناء الذهب و الفضة حرام غاية الامر الحرمة هنا بالعنوان الثانوى كالمغصوب و لا فرق في باب الإفطار المحرّم بين الإفطار بالميتة و الإفطار بالمغصوب فكيف لا يكون الاكل من آنية الذهب افطارا على حرام اللّهمّ الا أن تكون الحرمة بما أنّه استعمال للاناء و فعل متعلّق به فلا يحرم الازدراد و البلع و لكنه بمعنى انكار حرمة الاكل و الشرب و هو خلاف ما صرّح به( شريعتمداري).
[١٠] أي من حيث اضافته الى امر خارج لا الى نفس ما ينطر به( ميلاني).
[١١] فيه أيضا لا يحرم الا التصرف( گلپايگاني).