العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - فصل إذا صلى في النجس
يجب عليه القضاء بل و لا الإعادة في الوقت و إن كان أحوط[١] و إن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها و أن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت[٢] للإعادة و إن كان الأحوط الإتمام[٣] ثمَّ الإعادة و مع ضيق الوقت[٤] إن أمكن التطهير أو التبديل[٥] و هو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك و يتم و كانت صحيحة و إن لم يمكن أتمها[٦] و كانت صحيحة[٧] و إن علم حدوثها في الأثناء- مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها و شك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو التبديل يتمها[٨] بعدهما و مع عدم الإمكان يستأنف و مع ضيق الوقت[٩] يتمها مع النجاسة[١٠] و لا شيء
[١] لا يترك( رفيعي).
[٢] مع عدم التمكن من النزع او الازالة و الا فالاقوى صحة الصلاة و لزوم اتمامها( شاهرودي).
[٣] ان أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافى فلا يترك الاحتياط حينئذ( خونساري) فيما امكنت الازالة و لم يلزم شيء من الخلل في صلاته( ميلاني) او خلعه مع كون غيره ساترا( رفيعي) ان أمكن تحصيل الشرط للباقى من دون مناف( گلپايگاني).
[٤] بان لا يتمكن من ادراك الصلاة في ثوب طاهر و لو بركعة( خوئي)- بان لا يمكن درك ركعة من الصلاة في ثوب طاهر( قمّيّ).
[٥] او النزاع( شاهرودي)- او النّزع ان لم يكن ساترا( گلپايگاني)- او الالقاء ان لم يكن ساترا( خ)- او نزع ما عدا الساتر لعورته( ميلاني)- او النزع بشرط أن يكون له ساترا آخر( نجفي).
[٦] بل ينزع مع الإمكان و صلى عاريا على الأقوى( خ). ان لم يسع الوقت لادراك ركعة لو استأنف بعد الازالة( ميلاني).
[٧] ان كان يمكنه النزع نزعه و لو كان ساترا و اتمها عاريا ثمّ قضاها في الطاهر على الأحوط( شاهرودي).
[٨] بل يصلى عاريا بعد النزع مع الإمكان( خ).
[٩] حتى عن ادراك ركعة مستأنفة بعد الازالة( ميلاني).
[١٠] هذا مع التمكن من نزعه و اتمامها عاريا و الا فيصلى عاريا و يقضيها في الطاهر على الأحوط( شاهرودي)- او يتمّها عاريا ان لم يمكن الاستيناف مع التبديل او التطهير و ادراك الوقت و لو بركعة و الّا فهو المتعين( گلپايگاني).