العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩٣ - ٣١ - مسألة يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر
٣٠- مسألة يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام[١]
ثمَّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه و إن كان الإمام تاركا لها
٣١- مسألة يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر
مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف و اتحدا في العمل مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة و رأى الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها و إن لم يوجبها و كذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب بل و كذا يجوز[٢] مع[٣] المخالفة[٤] في العمل[٥] أيضا[٦] في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان[٧] صلاة
[١] يشكل الإتيان بها قبل تكبيرة الامام لاحتمال تعيّن الأولى منها لتكبيرة الاحرام( خونساري).
[٢] الظاهر عدم جواز الاقتداء بمن تكون صلاته باطلة عند المأموم من غير فرق بين العلم بالبطلان او الطريق المعتبر كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة او بغيرها( گلپايگاني).
[٣] الأحوط لو لم يكن اقوى ترك الاقتداء مع المخالفة في العمل بحسب الاجتهاد أيضا و ما افاده- قده- من الوجه انما يتم على بعض المبانى الغير المرضى عندنا لا على ما هو المختار فعلى هذا لا فرق بين القراءة و غيرها( شاهرودي).
[٤] مخالفة لا تكون موجبة لبطلان عمله لدى المأموم علما او اجتهادا او تقليدا( خ). محل اشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء( خونساري).
[٥] لا يخلو عن اشكال و الفرق المذكور في المتن غير فارق( شريعتمداري). فيما ذكر في هذه المسألة مواقع للنظر فلا يترك الاحتياط في جميع الصور بترك الاقتداء الا فيما يغتفر الاخلال به سهوا او جهلا( قمّيّ).
[٦] الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الامام بعلم او علمى نعم إذا كان الاخلال بما لا تبطل الصلاة به في ظرف الجهل صح الاقتداء بلا فرق بين العلم و العلمى ايضا( خوئي).
[٧] لا ملازمة بين العلم بوجوب شيء و العلم ببطلان صلاة تاركه لعذر و لا فرق فيما يوجب تركه بطلانها و لو لعذر بين العلم الوجدانى و الطرق الاجتهادية و ما ذكره الماتن مبنى على مبنى غير وجيه( خ).