العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩٢ - ٢٩ - مسألة لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا
الأولى منها جاز له القطع بعد العدول[١] إلى النافلة[٢] على الأقوى و إن كان الأحوط عدم قطعها[٣] بل إتمامها ركعتين و إن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة و أتمها فالأولى و الأحوط[٤] عدم[٥] العدول[٦] و إتمام الفريضة ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد و أمكن
٢٨- مسألة الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة
بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها و لكن قيل بالاختصاص[٧] بغير الثنائية
٢٩- مسألة لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا
فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك و حينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء[٨] و هيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء[٩] و إلا فينوي الانفراد[١٠]
[١] جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل( خوئي). بشرط عدم البناء على القطع حين العدول و الا فمشكل( قمّيّ).
[٢] أي إذا كان خوفه من الاتمام قد حصل بعده( ميلاني).
[٣] لا يترك( شريعتمداري).
[٤] لا يترك( قمّيّ).
[٥] لا يترك و كذا ما لم يطمئن بدرك الجماعة مع اتمام النافلة( گلپايگاني).
[٦] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي).
[٧] لا يخلو عن وجه في فرض إمكان ادراك اول صلاة الامام و الإتيان بجميع اجزاء الواجب حتّى السورة نعم لو لم يدرك الجزء الأول من صلاة الامام مع الإتيان بالسورة لكان في العدول فائدة فله العدول الى النافلة و يتمها مع ترك السورة لو كان للنص الوارد في المقام اطلاق من هذه الجهة فالقول بالاختصاص انما هو في صورة إمكان اللحوق( شاهرودي) و هو الأقرب( شريعتمداري) و له وجه( رفيعي)
[٨] و لم يفت المتابعة( قمّيّ).
[٩] مر ان الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلف موجبا لفوات المتابعة( خوئي). بل الأحوط قصد الانفراد في هذه الصورة كما تقدم( شاهرودي).
[١٠] لو لم يكن قهريا تكوينيا كما هو كذلك جزما مع عدم صدق القدوة لتحقّق سلب الارتباط قهرا( شاهرودي).