العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩١ - ٢٧ - مسألة إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة
ثمَّ يلحقه في القيام أو في الركوع[١] إذا لم يمهله للتسبيحات فيأتي بها و يكتفي بالمرة و يلحقه في الركوع أو[٢] السجود[٣] و كذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثمَّ يلحقه إلا ما عرفت[٤] من القراءة في الأوليين
٢٤- مسألة إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه
وجب عليه قراءة الفاتحة و السورة[٥] إذا أمهله لهما و إلا كفته الفاتحة على ما مر و لو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه فيحرم حينئذ و يركع معه و ليس عليه الفاتحة حينئذ
٢٥- مسألة إذا حضر المأموم الجماعة و لم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين
قرأ الحمد و السورة بقصد القربة فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها و إن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك
٢٦- مسألة إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثمَّ تبين أنه في الأخيرتين
فإن كان التبين قبل الركوع قرأ و لو الحمد فقط و لحقه و إن كانت بعده صحت صلاته و إذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمَّ تبين كونه في الأوليين فلا بأس و لو تبين في أثنائها لا يجب[٦] إتمامها
٢٧- مسألة إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة
و لو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها بل استحب له ذلك و لو قبل إحرام الإمام للصلاة و لو كان مشتغلا بالفريضة منفردا و خاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة- و إن لم يدخل في ركوعها و لو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة و لو الركعة
[١] جواز اللحوق به في الركوع او فيما بعده في غاية الاشكال فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد و به يظهر حال التخلف عن الامام في ساير ما يجب على المأموم( خوئي).
[٢] بعد القيام مشكل فان لم يلحق بالقيام فالأحوط متابعة الامام بقصد ما عليه و يراعى وظيفتى و الجماعة و ان لم يمكن يتم ثمّ يعيد( قمّيّ).
[٣] ما لم يناف صدق الايتمام و الا فيصير منفردا قهرا( گلپايگاني). بل في خصوص الركوع و الا فينفرد على الأحوط( ميلاني).
[٤] مر الكلام فيه( خ). قد عرفت ما اخترناه في المسألة الثامنة عشر( شاهرودي).
[٥] على الأحوط في السورة كما مر( قمّيّ).
[٦] بل لا يجوز في بعض الاحيان كما مر( خ)