العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦٧ - ١١ - مسألة لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا
فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة سواء كان الإمام ملتفتا لاقتداء الغير به أم لا نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة[١] و أما المأموم فلا بد له من نية الائتمام فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه و إن تابعه في الأقوال و الأفعال و حينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته و إلا فلا و كذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصح جماعة و تصح فرادا إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع[٢] و يجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف[٣] أو الإشارة الذهنية أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته[٤] مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ
١٠- مسألة لا يجوز الاقتداء بالمأموم
فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره
١١- مسألة لو شك في أنه نوى الائتمام أم لا
بنى على العدم و أتم منفردا و إن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة نعم لو ظهر عليه[٥] أحوال الائتمام كالإنصات[٦] و نحوه فالأقوى عدم[٧] الالتفات[٨]
[١] بل تتحقّق قهرا فلا يتعلق بها القصد( شاهرودي). اى نية الصلاة جماعة التي هي نوع خاصّ و له اجر خاصّ( ميلاني) الأقوى قصد القربة في نيتها ليصح الجماعة للمأمومين كما سيجيء في المتن( رفيعي)
[٢] بل و لو قصده على الأقوى( خ).
[٣] في كفاية الاسم او الوصف تأمل إذا لم يمكن الإشارة إليه ذهنا و لا حسا و كذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مرددا( گلپايگاني).
[٤] لا ما إذا كان من العناوين المستقلة غير المنطبقة حال النية كمن يسلم قبل صاحبه او من يختاره بعد ذلك( شريعتمداري).
[٥] بل إذا اشتغل بوظيفة من وظائف المأموم و كذا في الفرع الثاني( گلپايگاني). حجّية هذا الظهور محل اشكال( خونساري).
[٦] لا اثر لظهور الحال في الحكم بتحقّق الجماعة نعم لو كان من نيته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستندا الى الغفلة لم يبعد جريان قاعدة التجاوز( خوئي) بعنوان المأمومية و الا فمحل اشكال( خ).
[٧] فيه اشكال الا إذا كان مشتغلا بشيء ممّا هو وظيفة المأموم( خونساري).
[٨] محل اشكال( شريعتمداري).